نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 350
التجاوز عدم غفلته عن ايجاد الشرط وأنه لم يترك . والحاصل : أن صور هذه المسألة كثيرة . والضابط في جريان القاعدتين وعدم جريانهما هو أنه لو كان حدوث الشك بعد العمل ، أو في الأثناء بعد التجاوز عن المحل المقرر للمشكوك ، وكان الشك متمحضا في انطباق المأتي به مع المأمور به ، ولم يكن هذا الشك مسبوقا بالشك في صحة المركب المأمور به قبل أن يشرع في العمل لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع ، فحينئذ يكون مورد جريان القاعدة . مثلا لو احتمل أن يكون جنبا ، ثم غفل ودخل في الصلاة ، أو دخل باستصحاب عدم الحدث ثم زال للاستصحاب ، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بعد العمل ، أو التجاوز في أثنائه بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعا للمشكوك : لأن الشك في صحة العمل بعده مسبوق بالشك فيها قبله ، فيجب على الفقيه مراعاة هذا الضابط في مقام إجراء هاتين القاعدتين . المبحث التاسع في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بل في الغسل والتيمم أيضا فنقول : أما بناء على مسلك شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة فقط ، [1] فلا إشكال في البين حتى يحتاج إلى بيان الوجه . وأما بناء على ما ذكرنا من وحدة الكبرى المجعولة في القاعدتين ، وأن عموم