responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 303


ذكرنا من أن موضوع سقوط التكليف عن المنوب عنه هو صدور الفعل الصحيح وجدانا أو تعبدا عن النائب بقصد النيابة عنه ، ولا يحتاج إلى انتساب الفعل إليه .
نعم لا بد للمنوب عنه أو من يستنيب عنه إحراز أن النائب قصد النيابة عنه ، فهل يثبت وجود هذا القصد ويتحقق في عالم الإثبات بإخبار النائب مطلقا ، أو فيما إذا كان عادلا ، أولا يثبت به وإن كان عادلا ما لم يحصل وثوق واطمينان من قوله وإخباره ؟
والحق هو هذا الأخير ، لأنه لا دليل على حجية قول العادل الواحد في الموضوعات ، بل ظاهر رواية مسعدة خلافه وأنه على ذلك حتى تقوم عليه البينة [1] وإذا كان العادل الواحد لا يقبل فغير العادل بطريق أولى .
اللهم إلا أن يقال بقبول إقراره وسماعه بقاعدة ( من ملك شيئا ملك الإقرار به ) ولا شك في أن النائب مالك لأن يفعل ما أنيب فيه .
وأما الأخير أي قبول قوله عند الوثوق والاطمينان فلأن ذلك طريقة العقلاء في باب الأولياء والوكلاء والنواب في الأمور التي بيدهم وأودعت تحت تصرفهم ، فالناس يصدقونهم في تلك الأمور ، ولا يطلبون منهم البينة إذا كانوا موثوقين ومورد الاطمينان . والظاهر أن الشارع أمضى هذه الطريقة ولو بعدم الردع .
المبحث السابع في أنها أصل أو أمارة فإنها إن كانت أمارة فبناء على ما تقدم بأن جعل حجية الأمارات من باب تتميم الكشف ، فتكون مثبتة لجميع الآثار التي لذلك الفعل الذي تجري فيه أصالة



[1] ( الكافي ) ج 5 ، ص 313 ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ح 40 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، باب من الزيادات ، ح 9 ، ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 60 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ح 4 .

303

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست