responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 170


منافي له فيلزم بإقراره ويعطي العين للمقر له وأما الإقرار الثاني حيث أنه بعد إتلاف العين بالإقرار الأول لو كان إقرارا بالملكية فحينئذ حيث أن مرجعه إلى الإقرار بإتلاف مال الغير فيضمن ، أما لو لم يكن إقرارا بالملكية فلماذا يضمن ؟ [1] واستشكل عليه صاحب الجواهر ( قدس سره ) بأن مثل هذا الإقرار لو يثبت الملكية فلابد من إعطاء الغرامة للثاني ، وإلا لا وجه لإعطاء العين للأول .
[2] ولكن أنت خبير بأن الفرق بينهما في غاية الوضوح ، لأنه في الإقرار الأول كما بينا لا يخلو الأمر إما يكون من المالك أو من المأذون من قبل المالك ، وعلى كل واحد من التقديرين يجب رد العين - ما دامت باقية - إلى المقر له . وأما في الإقرار الثاني فلا أثر له إلى إعطاء الغرامة والضمان - أي البدل الواقعي في التلف الواقعي - والحيلولة والغرامة والضمان لا معنى لهما لغير المالك ، والمفروض أنه في الإقرار الثاني ما أقر بمالكية المقر له ، بل باللازم الأعم الذي هو الغصب ، فلا يثبت به الملزوم الخاص الذي هي الملكية ، فما ذكره العلامة ( قدس سره ) في القواعد في غاية الجودة والمتانة .
الأمر الحادي عشر : هل يجوز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد أم لا ؟
فنقول : تارة نتكلم في هذا الأمر باعتبار القواعد الأولية ، وأخرى باعتبار الأخبار الواردة في هذا الباب .
أما الأول فحيث تقدم منافي مبحث حجية القطع قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ، وفي موضوع جواز الحلف ووجوب أداء الشهادة القطع مأخوذ على نحو الطريقية ، والكاشفية لا الصفتية ، بل قلنا إننا لم نجد في الشرعيات موردا يكون القطع مأخوذا في موضوعه على نحو الصفتية ، وقد بينا أن اليد أمارة فيجوز الحلف والشهادة بالملكية مستندا إلى اليد التي هي من الأمارات . هذا بحسب القواعد الأولية .



[1] ( قواعد الأحكام ) ج 1 ، ص 286 .
[2] ( جواهر الكلام ) ج 35 ، ص 133 .

170

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست