responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 173


نعم هو سبب إثباتي إذا قلنا بحجيتها وأماريتها ، وهذا المعنى موجود في كل أمارة عند العقلاء أو الشرع ، ولا اختصاص له باليد أصلا .
والحاصل : أن الملكية مجعولة في عالم الاعتبار بجعل إمضائي أو إحداثي من قبل الشارع حسب اختلاف الموارد ، فالسبب الموجد لها هو الشارع ، أو العرف والعقلاء ، وهذا المعنى سار في كل امر اعتباري .
نعم قد يطلق السبب والشرط عند الفقهاء مسامحة على بعض قيود الموضوع ، أو على تمام ما هو الموضوع ، كقولهم : إن الاستطاعة سبب أو شرط لوجوب الحج ، والعقد الكذائي سبب للملكية أو الزوجية ، والإفطار أو الظهار سبب لوجوب الكفارة ، وهكذا .
ولكن هذا مع أنه أيضا ليس صحيحا في حد نفسه - لأن هذه الأمور إما من قيود موضوع ذلك الحكم الذي يسمى بالمسبب ، أو تمام موضوعه ، وليست من باب الأسباب والمسببات - لا ربط له أيضا بمقامنا ، لأن اليد ليست من قيود موضوع الملكية ولا تمام موضوعها ، بل هي سبب إثباتي لها بواسطة الغلبة عند العرف والعقلاء ، والشارع أمضى طريقيته ، وأين هذا المعنى من كونها موجبة لانتزاع الملكية في موردها ؟
فقد ظهر مما ذكرنا جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد ، لقيامها مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ولا فرق بين اليد وسائر الامارات من هذه الجهة ، لا لما ذكره من أن اليد منشأ انتزاع الملكية فاحساسها كأنه إحساس الملكية .
الجهة السادسة في تعارضها مع الأمارات والأصول وحيث تقدم أنها أمارة ، وأيضا تقدم أن كل أمارة مقدم على كل أصل من

173

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست