responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 280


وأما لو كان المدرك لها هو الأخبار الخاصة الواردة في أبواب مختلفة ، كما ذكرنا ما ورد في باب تدليس المرأة وإخفائها عيبها ، وما ورد في باب رجوع المحكوم عليه أو وليه بخسارته إلى شاهد الزور ، فالانصاف أن تلك الأخبار ظاهرة فيما إذا كان الغار عالما بالضرر على فرض صدق القاعدة في تلك الموارد وأن لا يكون من موارد كون سبب الإتلاف أقوى من المباشر ، والفقهاء ذكروها في ذلك الباب وإن استدل بعضهم في تلك الموارد بقاعدة الغرور أيضا .
ثم إنه بناء على ما اخترنا من المدرك لهذه القاعدة هو بناء العقلاء وأن الروايات الواردة في هذا الباب تكون امضاء لذلك البناء ، فيقتضي أن نقول بعدم الضمان في صورة جهل الغار .
ولكن الروايات الواردة في باب ضمان الطبيب تدل على ضمان الغار وإن كان جاهلا ، وذلك من جهة القطع بأن الطبيب جاهل بضرر الدواء الذي يصفه للمريض أو يكتب لعلاجه .
وعلى كل حال الذي يحصل لنا من جميع أدلة المقام من الأخبار ومن الأقوال والوجوه الأخر هو الاطمئنان بعدم الفرق بين أن يكون الغار جاهلا أو يكون عالما .
وأما احتمال أن هذه المفاهيم الثلاثة - أعني الغرور ، والخدع ، والتدليس - وإن كانت الأفعال منها مثل غره أو خدعه أو دلس عليه لا تدل بهيئتها على كون الفاعل عالما ، ولكن موادها اخذ فيها العلم والالتفات ، دعوى يكذبها الوجدان وملاحظة موارد الاستعمالات .
الجهة الثالثة في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول : لاشك في جريان هذه القاعدة في أغلب أبواب الفقه ، خصوصا في أبواب

280

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست