responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 35


وفي بعض الروايات أن المرأة إذا تجاوز الدم عن عادتها فهي تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ، سألته عن الطامث كم تستظهر ؟ قال ( ع ) ( تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ) [1] وفي موثق يونس بن يعقوب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، قال ( ع ) : ( تنظر عادتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ) [2] والحاصل أن أخبار الاستظهار مختلفة جدا من حيث تعيين مقدار الاستظهار بين يوم واحد ، ويومين ، وثلاثة أيام ، وعشرة أيام ، وثلثي أيامها في النفساء ، ولذلك حملوها على الاستحباب ، وعلى كل حال المقصود من الاستظهار تبين حال الدم وأنه بعد تجاوزه عن مقدار عادتها العددية هل ينقطع على العشرة أو ما دونها حتى يكون المجموع حيضا أو يتجاوز عن العشرة حتى تأخذ بعادتها ؟ فلا ربط لها بقاعدة الإمكان .
السادس : الإجماع وقد ادعاه جماعة من الأصحاب كالمحقق في المعتبر [3] والعلامة في المنتهى [4] وقال في القواعد : وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . [5] وإرسله إرسال المسلمات .



[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ص 171 ، ح 489 ، باب حكم الحيض والاستحاضة و . . ح 61 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 149 ، ح 514 ، باب الاستظهار للمستحاضة ، ح 3 ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 557 أبواب الحيض ، باب 13 ، ح 9
[2] ( تهذيب الأحكام ) ح 1 ص 402 ، ح 1259 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 82 ( الاستبصار ) ج 1 ص 149 ح 516 باب الاستظهار للمستحاضة ، ح 5 ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص ر 558 ، أبواب الحيض ، باب 13 ح 12
[3] ( المعتبر ) ج 1 ص 203
[4] ( المنتهى ) ج 1 ص 98
[5] ( قواعد الأحكام ) ج 1 ص 213

35

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست