responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 90


فالحديث يضيق دائرة الإطلاقات ، ويخصص هذه الأمور - أي الجزئية والشرطية والمانعية - بغير حال السهو والنسيان ، بل بغير الاضطرار . وأما في هذه الموارد فينفي الجزئية والشرطية والمانعية بل ينفي هذه الأمور في كل مورد سقط الأمر ، ولو بواسطة التزاحم والإكراه .
والسر في ذلك أنه لو كان أمر بالصلاة التام الأجزاء والشرائط فيعارض الحديث ، لأن مقتضى ذلك الأمر يكون الإعادة بعد الالتفات ، خصوصا إذا كان رفع العذر في الوقت مع بقائه لأدائه ، ولا حكومة لدليل ( لا تعاد ) على دليل ذلك الأمر ، بخلاف ما إذا سقط الأمر ولو كان سقوطه بواسطة التزاحم أو الإكراه أو الاضطرار ، فليس شئ في البين يعارض هذه الصحيحة إلا دليل الأجزاء والشرائط ، وقد تقدم أنها محكومة بلا تعاد ، ويكون حال لا تعاد بالنسبة إليها حال أدلة نفي الضرر والحرج بالنسبة إلى العمومات وإطلاقات الأدلة الأولية ، فلا تبقى معارضة في البين .
( الجهة ) الثانية : في أن هذا الحكم ، أي عدم وجوب الإعادة في الموارد المذكورة من السهو والنسيان والخطأ والاضطرار وغيرها عند الإخلال بها هل يختص بالنقيصة ، أو يشمل الزيادة أيضا فيما إذا كانت الزيادة موجبة للإعادة ؟
الأقوى هو الشمول ، وذلك من جهة أن الظاهر والمتفاهم العرفي من هذه الجملة أن الخلل الواقع من غير ناحية هذه الخمسة لا يكون موجبا للإعادة ، سواء كان سبب وقوع الخلل نقيصة شئ من الأشياء التي لها دخل في الصلاة وجودا أو عدما ، أو زيادته .
فلا يرد عليه أن التقدير في طر ف المستثنى منه إما أن يكون وجود الشئ ، فيلزم أن يكون مفاد الحديث عدم وجوب الإعادة من وجود كل ما اعتبر في الصلاة إلا من وجود هذه الخمسة . وهذا المعنى واضح البطلان . وإما أن يكون عدم الشئ ، فيكون مفاد الحديث لا تجب الإعادة من عدم كل ما اعتبر في الصلاة إلا من عدم هذه

90

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست