responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 104


وصرح بذلك السيد الطباطبائي بحر العلوم ( قدس سره ) في منظومته :
وواجب السجود وضع الجبهة * وأنه الركن بغير شبهة ووضعه للستة الأطراف فإنه فرض بلا خلاف [1] ولا يخفى أن في قوله : ( وواجب السجود وضع الجبهة ) نحو تسامح ، حيث يظهر منه عدم وجوب باقي السبعة . وعلى كل حال فمثل الذكر الواجب فيه والطمأنينة والجلوس بعده مطمئنا كلها لو نسيها المصلي تكون داخلة في عقد المستثني منه لا المستثني ، فلا تجب الإعادة بتركها سهوا ونسيانا ، وقد عرفت وجهه .
( الجبهة ) الثانية : في أن الظاهر من عقد المستثنى انحصار الأركان في هذه الخمسة ، وأنها فقط هي التي توجب تركها أو زيادتها - وإن كان سهوا - الإعادة ولكن هناك أركان اخر وهي من المسلمات عند الفقهاء ، وهي النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حالها ، والقيام المتصل بالركوع ، فهذه الأربعة أيضا عندهم أركان يوجب الإخلال بها الإعادة ولو كان سهوا ، فيكون الدليل الدال على ركنية هذه الأربعة مخصصا آخر - مثل استثناء الخمسة - لعموم عقد المستثني منه ، لأن مفاد العموم - كما تقدم - عدم وجوب الإعادة بوقوع الإخلال سهوا من ناحية جميع أجزاء الصلاة وشرائطها ، وكما خصص هذا العموم بواسطة استثناء الخمسة بما عداها ، كذلك خصص بواسطة تلك الأدلة الدالة على ركنية هذه الأربعة بما عداها ، فالخارج عن تحت عموم المستثني منه تسعة لا خمسة : الخمسة المستثناة وهذه الأربعة ، فخروج هذه الأربعة بدليل خاص ومخصص آخر ، كما هو الشأن في أغلب العمومات حيث ترد عليها مخصصات متعددة .
مع أنه يمكن أن يقال بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع لا يحتاج إثبات وجوب الإعادة بتركه مطلقا - ولو كان سهوا - إلى دليل منفصل ، لأن تركه ولو كان سهوا



[1] ( الدرة النجفية ( ص 126 .

104

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست