نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 204
منها : فيما إذا قال الكافر لمالك العبد المسلم : أعتق عبدك عنى ، لأنه لا يمكن العتق عن الكافر إلا بالدخول في ملكه ، إذ لا عتق إلا في ملك . فالبناء على صحه عتق عبده المسلم عن قبل الكافر - كما هو المشهور - وتوقف العتق عن قبل شخص على كون ذلك الشخص مالكا ، لابد وأن يقال باستثناء هذا المورد أيضا عن عموم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر . ولكن أنت خبير بأن هذا أيضا يرجع إلى ملكية غير المستقرة ، لأنه بانشاء العتق يجعله ملكا للكافر ويعتق عن قبله ، فالعتق عن قبل الكافر بالدلالة المطابقة ، وجعله مالكا بالالتزام . وقد عرفت أن خروج الملكية غير المستقرة عن تحت هذه القاعدة يكون بالتخصيص لا بالتخصص ، فلا مورد للاستثناء . ومنها : فيما إذا اشترط البائع العبد المسلم على الكافر عتقه . فقال في الدروس [1] والروضة [2] بالاستثناء عن عموم الآية والرواية . ولكن أنت خبير بأن صرف الشرط لا يوجب الخروج عن تحت عموم السبيل ، وإلا فبدون الشرط أيضا يجب أن يبيعه من مسلم بل يباع عليه . والحق في المقام أنه إن كان الشرط بنحو شرط النتيجة فخارج عن العموم ، لأنه بمحض البيع على الكافر تقع النتيجة ويصير حرا ، فليس إلا من الملكية غير المستقرة ، وقد عرفت خروجه عن تحت العموم بالتخصص . ومنها : أي من الأمور المترتبة على هذه القاعدة ومن موارد تطبيقها عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم وأن يكون له تحكم عليه ، فلا يجوز جعله قيما على صغار المسلمين وسفهائهم ، بل ومجانينهم ، وكما لو كان الميت المسلم له أولاد كفار ، فليس لهم الولاية في تجهيزه ودفنه وكفنه ، فلا تتوقف هذه الأمور على إذنهم ، بل يكون الأمر
[1] ( الدروس ) ج 3 ، ص 199 ، كتاب البيع ، في شرائط المتعاقدين ، درس ( 239 ) . [2] الروضة البهية ) ج 3 ، ص 244
204
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 204