responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 217


الضرر على نفس المكلف أو على غيره ، كوجوب الوضوء الذي حصل من قبل وجوبه ضرر مالي أو بدني على المكلف ، وكلزوم المعاملة في المعاملة الغبنية حيث نشأ من قبله ضرر على المغبون - مرفوع ولا يخفى أنه بناء على هذا القول استعمل كلمة ( لا ) في معناها الحقيقي ، لأن معناها الحقيقي كما ذكرنا نفي جنس مدخوله حقيقة لا ادعاء ، ولا شك في أن رفع الحكم الضرري من الشارع رفع حقيقي ، لأنه لا وجود للحكم الضرري - لو كان - إلا في عالم التشريع ، والمفروض أنه رفعه بهذه الجملة بناء على هذا القول .
والفرق بين هذا القول والقول الثاني ، أي ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) لا يكاد يخفى ، لأن المرفوع ابتداء في القول السابق هو متعلق الحكم ، وفي هذا القول نفس الحكم .
ويترتب على هذا الفرق آثار ، وقد ذكرنا في دليل الانسداد أن لزوم الاحتياط بالجمع بين المحتملات - في حال الانسداد في أطراف المعلوم بالإجمال - بحكم العقل فإذا كان الاحتياط بالمعنى المذكور حرجيا أو ضرريا فإن قلنا بالقول الثاني - أي ما ذهب إليه صاحب الكفاية في قاعدتي الضرر والحرج - فلا يمكن رفع وجوب الاحتياط بكل واحدة من القاعدتين : لأن متعلق الأحكام الواقعية ليس فيها حرج ولا ضرر حتى يرتفع برفعها الأحكام ، والاحتياط ، أي الجمع بين المحتملات .
وإن كان حرجيا أو ضرريا ولكن وجوبه عقلي ، ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع برفع موضوعه في عالم التشريع ، وهو ( قدس سره ) اعترف في الكفاية بذلك .
وأما لو قلنا بالقول الثالث ، أي كون المرفوع نفس الحكم الذي نشأ من قبله الضرر ، فيمكن أن يقال : إن الضرر نشأ من قبل الأحكام المجعولة فترتفع ، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الاحتياط ، فيكون الاحتياط لو كان واجبا شرعيا لا عقليا بالمقدار الذي يرفع الخروج من الدين .

217

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست