نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 125
مستندا إليه . فظهر من مجموع ما ذكرنا : أن شمول ( لا تعاد ) لنسيان التسليم ، والحكم بعدم وجوب الإعادة في مورده متوقف على أن يكون بطلان الصلاة ووجوب الإعادة مستندا إليه ، لا إلى الحدث لولا ( لا تعاد ) ، واستناد البطلان ووجوب الإعادة إليه لا إلى الحدث متوقف على شمول ( لا تعاد ) للمورد ، وهذا دور واضح . وإن شئت عبر بأن شمول ( لا تعاد ) للمورد موقوف على شموله للمورد . وحاصل الكلام في المقام : أن صرف نسيان الجزء أو الشرط بمحض وجوده وتحققه لا يوجب سقوط الجزئية والشرطية عن المنسي بواسطة حديث ( لا تعاد ) ، وإلا لو صار متذكرا قبل التجاوز عن محله لم يكن التدارك واجبا ، مع أنه ليس كذلك قطعا ولا يمكن الالتزام به ، فشمول الحديث في المفروض متوقف على مجئ المبطل حتى لا يمكن التدارك ، وإلا يجب أن يسلم ويتدارك ، ومع مجئ المبطل - أي الحدث - وإن كان التدارك لا يمكن وقد تجاوز عن محل التدارك ولكن لا يبقى محل لمجئ قاعدة ( لا تعاد ) ، لأن مفاد قاعدة ( لا تعاد ) تصحيح العمل وسقوط الإعادة وعدم وجوبها . وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك : لأن شمول قاعدة ( لا تعاد ) موقوف على بطلان العمل ، فيرجع إلى أن صحة العمل متوقف على بطلان العمل ، وهذا مما ينبغي أن يضحك عليه لا أن يصغى إليه . نعم وردت هاهنا أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وأحدث ، فلعل من يفتي بصحة الصلاة نظره إلى هذه الأخبار ، لا إلى قاعدة ( لا تعاد ) لما ذكرنا من عدم صحة التمسك بها في هذه الصورة ، أي في نسيان السلام . وهذه الأخبار هي : منها : ما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، سأله عن الرجل يصلي ثم
125
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 125