responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 147


وحاجة مهمة في أمور المسلمين .
الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية لما في يده ، فتارة : له بينة طبق ما يدعي ، فيؤخذ المال من ذي اليد ويعطي للمدعي . وأخرى ليس له بينة ولكن ذو اليد يعترف بأنه له ، فكذلك أيضا . وتارة : يعترف بأنه كان له ولكن انتقل إليه بناقل شرعي ، وعلى هذا تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا بعدما كان منكرا ، والمدعي صار منكرا أيضا بواسطة هذا الاعتراف : لأن قول ذلك المدعي بعد هذا الاعتراف يصير مطابقا لا صالة عدم الانتقال ، فتنقلب منكرا ولا كلام في هذا .
وإنما الكلام في أن المال يؤخذ منه ويعطي لمن كان مدعيا ، فصار منكرا بواسطة إقرار ذي اليد ، أو يبقى عنده بواسطة أمارية اليد ؟
لا يقال : أمارية اليد للملكية سقطت بواسطة اعترافه بأن المال كان له ، وذلك لأن اعترافه بأن المال كان له لا ينافي كون اليد أمارة على الملك الفعلي ، من جهة أنه في أغلب الموارد معلوم أن ما في اليد كان لشخص آخر ، فحال اعترافه حال العلم بأنه كان لغيره . فكما أن في مورد العلم بأنه كان لغير ذي اليد لا يسقط عن الاعتبار والأمارية ، فكذلك فليكن في مورد الاعتراف .
وبعبارة أخرى : لا فرق بين أن يثبت أن ما في يده كان ملكا لمن يدعى الآن بحكم الحاكم ، أو بالبينة أو بالعلم الوجداني ، أو بإقرار ذي اليد : لأن ثبوت الملكية السابقة بأحد هذه الأمور لا ينافي مع الملكية حال الدعوى لذي اليد . وحيث أن بناء العقلاء على أمارية اليد لملكية ما في اليد لذي اليد وقد أمضاها الشارع ، فيحكم بالملكية الفعلية لذي اليد ، إلا أن يأتي ببينة طبق دعواه .
وأجاب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عما ذكر بأن انقلاب الدعوى من آثار نفس الإقرار ، وليس من آثار الواقع كي لا يكون فرق بين العلم والبينة والإقرار ، فإذا أقر فهو

147

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست