نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 152
إلى دليل . وأما قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) [1] . وإن كان فيه عموم بالنسبة إلى المنفعة والعين باعتبار لفظ ( شئ ) ولكن ضمير ( منه ) الراجع إلى متاع البيت يقيد هذا الإطلاق ، فتأمل . وأما رواية عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وإن كان فيه عموم باعتبار جملة ( لأقر الناس على ما في أيديهم ) [2] لكنك عرفت عدم دلالتها على أصل المطلب ، بل هي بصدد بيان مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه أصلا . وأما لو كان المدرك هو الإجماع ، فمعلوم أنه لا حجية له في محل الخلاف . وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء كما هو الصحيح عندنا وقلنا إن هذه الأخبار إمضاء لما عندهم ، فالأظهر بل الأقوى والمتعين هو التفصيل المتقدم ، لأنه من الواضح أن العقلاء يفرقون بين أن يكون المدعي هو المالك أو الأجنبي : الأمر الرابع : أنها تجري في الحقوق أم لا ؟ فنقول : الحقوق المتعلقة بالأعيان على اختلاف أنحائها ، سواء أكانت الأعيان متمولة كحق الرهانة وحق التولية وغيرهما ، أو غير متمولة كحق الاختصاص المتعلقة بالعذرة والخمر والميتة ، لا يمكن وقوعها تحت اليد ابتداء ، بل تقع تحتها بتبع العين ، وحالها من هذه الجهة حال المنافع بل انزل ، لأن الحق أمر اعتباري ، إذ ليس هو إلا سلطنة اعتبارية مجعولة في عالم الاعتبار من طرف العقلاء أو الشارع على شئ أو شخص . ومن آثاره أنه يسقط بإسقاطه بخلاف المنفعة ، فإنها من الأمور الواقعية المحمولة بالضميمة . فالتفصيل الذي بيناه في باب المنافع آت هنا بطريق أولى ، فاليد هيهنا على
[1] تقدم تخريجه في ص 136 ، رقم ( 4 ) [2] تقدم تخريجه في 136 ، رقم ( 5 )
152
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 152