responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 231


بيان ذلك : أن قاعدة نفي الضرر ، وكذلك قاعدة نفي الحرج بناء - على ما استظهرناه من أن مفادهما نفي الأحكام الضررية والحرجية - يكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية ، بمعنى أن الأدلة الأولية لها إطلاق أو عموم يشمل كلتا حالتي الحكم ، من كونه ضرريا وغير ضرري ، فالقاعدة تخرج حالة كونه ضرريا عن مفاد الإطلاق أو العموم ، فنتيجة هذه الحكومة لبا تقييد ذلك الإطلاق ، أو تخصيص ذلك العموم بغير حالة كون ذلك الحكم ضرريا .
وأما إذا كان الحكم المجعول على موضوع ضرري دائما كوجوب الجهاد وإعطاء الخمس والزكاة مثلا ، أو كان نفس الحكم دائما ضرريا كحكمه بضمان اليد في مورد التلف ، فخارج عن مصب هذه القاعدة . وليس من باب التخصيص حتى يكون مستهجنا لكونه تخصيص الأكثر ، نعم لو اتفق لهذه الأحكام الضررية ومن قبلها ترتب ضرر آخر غير ما يقتضي طبع نفس هذه الأحكام أو موضوعاتها ، فحينئذ يكون مشمولا لهذه القاعدة ، ولا محذور فيه أصلا . وذلك من جهة شمول الحكومة لمثل هذا المورد ، لأنه بالنسبة إلى مثل هذا الضرر الذي اتفاقي وليس من مقتضيات طبع نفس الحكم أو موضوعه ، يكون من مداليل الإطلاق أو العموم للأدلة الأولية ، فالقاعدة تقيد ذلك الإطلاق ، أو يخصص ذلك العموم بغير مورد ترتب هذا الضرر على ذلك الحكم ، فيكون تقييدا أو تخصيصا لدليل ذلك الحكم لبا بلسان الحكومة .
وبعبارة أخرى : هذه القاعدة ناظرة إلى تضييق المجعول الأولي وتخصيصه بإحدى حالتيه ، أي حالة عدم كونه ضرريا فلابد وأن يكون لذلك المجعول الأولي حالتان ، حتى يكون داخلا في موضوع القاعدة ، وإلا لو لم يكن له إلا حالة واحدة يكون خارجا عن موضوع القاعدة ، وليس من باب التخصيص . وحيث أن في الموارد المذكورة للتخصيص إما يكون الموضوع موضوعا ضرريا دائما ، أو نفس الحكم كذلك ، فيكون خروجها بالتخصص لا بالتخصيص .
التنبيه الثالث : في بيان وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على

231

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست