نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 197
الاستصحاب . بقي الكلام في أنه هل يجوز إجارة العبد المسلم ، أو أمة المسلمة على الكافر ، أو لا تصح ؟ فيه أقوال : قول بعدم الجواز مطلقا ، وقول بالجواز مطلقا . وقول بالتفصيل بين أن يكون وقوع الإجارة على الذمة فلا تصح - وإلى هذا ذهب جامع المقاصد [1] والمسالك [2] - وبين أن يكون وقوعها على العمل الخارجي فلا تصح . وهناك تفصيل بين الحر والعبد ، فتصح في الأول دون الثاني . وحكى هذا التفصيل عن الدروس [3] . ومنشأ هذه التفاصيل والأقوال هو صدق العلو والسبيل في بعض الصور دون بعض . ولكن أنت خبير بأن هذه الوجوه والأقوال في هذه المسألة كلها ليس كما ينبغي . أما القول الأول : فلأنه ربما تكون إجارة العبد المسلم للخدمة عند الكافر موجبا لسلطنة الكافر عليه ، ولا شك في أن سلطنة الكافر عليه سبيل وعلو عليه بالمعنى الذي ذكرنا للسبيل والعلو ، فلا يمكن القول بصحتها مطلقا . كما أن القول الثاني - أي : بطلانها مطلقا - أيضا لا وجه له ، كما أن الكافر لو
[1] ( جامع المقاصد ) ج 4 ، ص 63 . [2] ( مسالك الأفهام ) ج 3 ، ص 167 [3] ( الدروس ) ج 3 ، ص 199 ، كتاب البيع ، في شرائط المتعاقدين ، درس ( 239 ) .
197
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 197