responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 197


الاستصحاب .
بقي الكلام في أنه هل يجوز إجارة العبد المسلم ، أو أمة المسلمة على الكافر ، أو لا تصح ؟
فيه أقوال :
قول بعدم الجواز مطلقا ، وقول بالجواز مطلقا .
وقول بالتفصيل بين أن يكون وقوع الإجارة على الذمة فلا تصح - وإلى هذا ذهب جامع المقاصد [1] والمسالك [2] - وبين أن يكون وقوعها على العمل الخارجي فلا تصح .
وهناك تفصيل بين الحر والعبد ، فتصح في الأول دون الثاني .
وحكى هذا التفصيل عن الدروس [3] .
ومنشأ هذه التفاصيل والأقوال هو صدق العلو والسبيل في بعض الصور دون بعض .
ولكن أنت خبير بأن هذه الوجوه والأقوال في هذه المسألة كلها ليس كما ينبغي .
أما القول الأول : فلأنه ربما تكون إجارة العبد المسلم للخدمة عند الكافر موجبا لسلطنة الكافر عليه ، ولا شك في أن سلطنة الكافر عليه سبيل وعلو عليه بالمعنى الذي ذكرنا للسبيل والعلو ، فلا يمكن القول بصحتها مطلقا .
كما أن القول الثاني - أي : بطلانها مطلقا - أيضا لا وجه له ، كما أن الكافر لو



[1] ( جامع المقاصد ) ج 4 ، ص 63 .
[2] ( مسالك الأفهام ) ج 3 ، ص 167
[3] ( الدروس ) ج 3 ، ص 199 ، كتاب البيع ، في شرائط المتعاقدين ، درس ( 239 ) .

197

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست