responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 238


أو التقصير والإفطار في السفر - فلا ربط له بما نحن فيه ، وهو وإن كان ممكنا بل واقعا كما ذكرنا ، ولكن يحتاج إلى ورود دليل خاص على ذلك .
ويظهر مما ذكرنا أنه لا يجب تدراك الضرر الوارد على الغير ، بأن يتحمل خسارة ما وقع التلف عليه إلا بأحد أسباب الضمان ، من اليد ، أو الإتلاف ، أو غيرهما كما هو مذكور في أبواب الضمانات ، ولا بأن يتحمل الضرر ليدفعه عن الغير ، كل ذلك من جهة أن الحديث وارد في مقام الامتنان ، نعم ليس له أن يدفع الضرر عن نفسه بتوجيهه إلى الغير .
التنبيه السابع : في تعارض الضررين بمعنى أنه دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يلزم من نفي أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر ، وذلك كما إذا أدخل الدابة رأسها في قدر يملكه شخص آخر غير صاحب الدابة ، فالقدر لشخص والدابة ملك لشخص آخر ، فهاهنا يقع التعارض بين جواز كسر القدر لخلاص الدابة وجواز ذبح الدابة لبقاء سلامة القدر ، فكلا الحكمين ضرريان ويلزم من نفي جواز كل واحد منهما بواسطة ( لا ضرر ) ثبوت الضرر للمالك الآخر ، فمنع مالك القدر عن كسره ضرر على صاحب الدابة ، كما أن منع صاحب الدابة عن ذبحه ضرر على صاحب القدر ، فلا يجري ( لا ضرر ) في الطرفين لمعارضتهما لو كان أحد الأمرين واجبا .
وهذا فيما إذا لم يكن بتفريط من أحدهما ، وإلا يجب على المفرط تخليص مال الغير ولو بتلف ماله ولا ضمان على الآخر . نعم لو قلنا بأنه يجب مراعاة أكثر الضررين وأعظمهما وينفي الحكم الذي ينشأ ذلك الضرر الكثير منه ، فحينئذ يجب ارتكاب ما هو أقل ضررا منهما - أي من الكسر ومن الذبح - في المفروض .
ولكن لا دليل على هذا إلا ما يتوهم من أن مقتضى الامتنان على الأمة هو ذلك ولكن عرفت أن مقتضى الامتنان رفع الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر فيما إذا لم يكن الرفع موجبا لوقوع الضرر على شخص آخر ، ففي هذا المورد وأمثاله لا مجال لجريان

238

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست