نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 181
أي واحد من الآخذين لما له على البدل ، وإلا فليس له أن يرجع إلى الاثنين معا ويأخذ بدلين ، كي يكون الإشكال المذكور وارادا . وأما ضمانه لغير المالك من الأيدي المتقدمة عليه فليس ضمان نفس المال حتى يلزم ضمانه للمال الواحد مرة أو مرات ، أي مرة للمالك ، وأخرى لكل يد متقدمة عليه ، بل كل من عدا المالك من تلك الأيدي المتقدمة فالضمان له يكون ضمان الضمان ، أي الخسارة اليد السابقة عليه للمالك . فليس من قبيل ضمان الشخصين لمال واحد مرتين ، لأنه بالنسبة إلى المالك ونفس العين وإن كان بحسب تعدد الأيدي متعددا ، ولكن ليس في عرض واحد بل على البدل . وأما بالنسبة إلى الأيدي السابقة فليس الضمان ضمان العين ، وهذا الحكم جار ولو إلى ألف يد ، ولا يلزم محذور ، لطولية الضمانات . ثم إن هاهنا فروع كثيرة ، ومطالب جليلة - ذكرها الفقهاء والمحققون في كتاب الغصب وفي مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - يطول ذكرها والنقض والابرام فيها . الجهة التاسعة في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت لا أنها سبب إثباتي فقط وذلك كما في حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش وأمثال ذلك ، ولا شك في أن اليد على المباحات الأصلية - والاستيلاء عليها بقصد التملك - تكون سببا لحصول الملكية ، وإنما الكلام في كفاية صرف الاستيلاء ولو لم يكن بقصد التملك ، بل كان لغرض آخر . ربما يقال بكفاية هذا الاستيلاء الخارجي ولو لم يكن قاصدا للتملك ، مستندا إلى
181
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 181