responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 181


أي واحد من الآخذين لما له على البدل ، وإلا فليس له أن يرجع إلى الاثنين معا ويأخذ بدلين ، كي يكون الإشكال المذكور وارادا .
وأما ضمانه لغير المالك من الأيدي المتقدمة عليه فليس ضمان نفس المال حتى يلزم ضمانه للمال الواحد مرة أو مرات ، أي مرة للمالك ، وأخرى لكل يد متقدمة عليه ، بل كل من عدا المالك من تلك الأيدي المتقدمة فالضمان له يكون ضمان الضمان ، أي الخسارة اليد السابقة عليه للمالك . فليس من قبيل ضمان الشخصين لمال واحد مرتين ، لأنه بالنسبة إلى المالك ونفس العين وإن كان بحسب تعدد الأيدي متعددا ، ولكن ليس في عرض واحد بل على البدل . وأما بالنسبة إلى الأيدي السابقة فليس الضمان ضمان العين ، وهذا الحكم جار ولو إلى ألف يد ، ولا يلزم محذور ، لطولية الضمانات .
ثم إن هاهنا فروع كثيرة ، ومطالب جليلة - ذكرها الفقهاء والمحققون في كتاب الغصب وفي مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - يطول ذكرها والنقض والابرام فيها .
الجهة التاسعة في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت لا أنها سبب إثباتي فقط وذلك كما في حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش وأمثال ذلك ، ولا شك في أن اليد على المباحات الأصلية - والاستيلاء عليها بقصد التملك - تكون سببا لحصول الملكية ، وإنما الكلام في كفاية صرف الاستيلاء ولو لم يكن بقصد التملك ، بل كان لغرض آخر .
ربما يقال بكفاية هذا الاستيلاء الخارجي ولو لم يكن قاصدا للتملك ، مستندا إلى

181

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست