نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 127
واحتمل بعض صدور هذه الروايات - وأمثالها مما تدل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم في صورة نسيان التسليم - وخروجها مخرج التقية . قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) ذكرنا هناك - أي في أول مبحث القواطع في أول الخاتمة ) - ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك ، وأن هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعددة قد خرجت مخرج التقية . [1] هذا كله كان في نقصان الصلاة من حيث ترك جزء ، أو شرط ، أو إتيان مانع مما عدا الأركان سهوا . وأما الزيادة فيها فإن كان من الخمسة المستثناة فتجب الإعادة : لما ذكرنا من شمول حديث ( لا تعاد ) الخلل الواقع من ناحية الزيادة مثل النقيصة ، وأما إن كان من غير الأركان فعقد المستثني منه من هذا الحديث يدل على عدم البطلان ويكون مخصصا للعمومات التي تدل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا ، عمدا كان أو سهوا ، وتخرج الزيادة السهوية في غير الأركان عن تحتها ، فيقيد به إطلاق قول الباقر عليه السلام ( إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ) [2] وقول الصادق عليه السلام ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) . [3] والحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين .
[1] ( جواهر الكلام ) ج 12 ، ص 272 [2] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 194 ، ح 763 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 64 ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 376 ح 1428 ، باب من تيقن انه زاد في الصلاة ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 332 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 19 ، ح 1 . [3] ( الكافي ) ج 3 ، ص 355 ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر . . . ح 5 ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 194 ، ح 764 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 65 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 376 ، ح 1429 ، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة ، ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ، ص 332 ، أبواب الخلل الواقع ي الصلاة ، باب 19 ، ح 2 .
127
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 127