responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 65


الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روى عن الأئمة عليهم السلام ، وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية ، انتهى . [1] وحكي عن الشيخ أيضا ما ظاهره الإجماع على اعتبارها ولا أظن أن أحدا من الإمامية ينكر اعتبارها في الجملة لكن هذا الاتفاق ليس هو الإجماع المصطلح الأصولي الذي هو حجة على الحكم الشرعي ، لأنه من المحتمل القريب بل من المقطوع أن مستند المتفقين هو هذه الأخبار والآيات ، وعلى كل حال لا ينبغي الارتياب في اعتبار القرعة وتشريعه .
الجهة الثانية في بيان مقدار دلالة هذه الأخبار والآيات وهل تدل على جريانها في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا سواء كانتا بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي ، أو لا تدل إلا على جريانها في الشبهات الموضوعية ؟
لا شبهة في عدم جريانها في الشبهات الحكمية ، وأنما الكلام في أن خروجها من باب التخصيص أو التخصص ، وإلا فالقول بشمولها للشبهات البدوية الحكمية ينبغي أن يعد من المضحكات .
أقول : العناوين العامة الواردة في أدلة القرعة أربعة : عنوان المجهول ، وعنوان المشتبه ، وعنوان المشكل ، وعنوان الملتبس ، وفي بعض الروايات عنوان المعضلات .
والأولان أي عنوان ( المجهول ) و ( المشتبه ) ولو كان لهما عموم بحسب المفهوم بحيث أن مفهوميهما يشمل الشبهة بصورها الأربع : الحكمية والموضوعية ، سواء كانتا



[1] ( تمهيد القواعد ) الشهيد الثاني ، ص 238 ، المقصد السادس في التعادل والتراجيح .

65

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست