responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 105


موجب لترك الركوع ، لما قيل من أن حقيقة الركوع عبارة عن الانحناء عن القيام وبعبارة أخرى : الهوى من القيام إلى حد الركوع داخل في حقيقة الركوع ، فعدم القيام ملازم مع عدم الركوع .
ولكن قد عرفت أن الركوع والسجود هما هيئتان حاصلتان للجسم بواسطة الوضع الخاص ، كالقيام والقعود ، فالهوى من القيام واجب آخر ويكون من مقدمات الركوع وليس داخلا في حقيقته ، فلو دل دليل على أن القيام المتصل بالركوع ركن فهو ، وإلا فالاستثناء في الحديث لا يشمله .
فالحق في المقام أن يقال : بأن أركان الصلاة - أي الأجزاء والشرائط التي تكون تركها سهوا أيضا توجب بطلان الصلاة - تسعة ، خمسة منها هي الخمسة المستثناة في هذا الحديث ، وأربعة منها وهي النية وتكبيرة الاحرام والقيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع ، تستفاد ركنيتها من أدلة أخرى .
( الجهة ) الثالثة : فيما إذا كان المنسي هو الركوع ، فدخل في السجدة الثانية فلا شك في أنه إذا تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فتجاوز عن محل التدارك ولا يمكن تداركه ، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين : إما زيادة الركن إن أتى بالسجدتين بعد تدارك الركوع ، وإما نقيصته إن لم يأت بهما ، لأن إتيانهما قبل تدارك الركوع حيث كان في غير محله كان لغوا وبلا فائدة .
وأما لو تذكر قبل أن يدخل في السجدة الثانية فمحل التدارك باق وإن تمت السجدة الأولى ، وذلك لعدم محذور في أن يتدارك الركوع ثم يأتي بالسجدتين ، ولا يلزم منه إلا زيادة سجدة واحدة ولا يضر ذلك ، لعدم كون السجدة الواحدة ركنا ، وإن كان ظاهر الاستثناء ركنيتها ، وذلك من جهة حكومة لا تعاد الصغير ، أعني قوله عليه السلام في خبر منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام في رجل استيقن أنه زاد سجدة ،

105

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست