responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 122


وأما قضاء السجدة الواحدة فيدل عليها صحيح ابن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر - وهو قائم - أنه لم يسجد ، قال ( ع ) ( فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء ) [1] وهناك تفاصيل في المسألة ومعارضات لهذا الخبر وما يشابهه من الحكم بقضاء السجدة إن تجاوز عن محل تداركها إما بالدخول في الركن الذي واقع بعدها ، وإما أن يكون تذكره بعد إتيان السلام الواجب . ولكن محل هذه التفاصيل والنقض والإبرام فيها هو باب الخلل في كتاب الصلاة .
وأما إن كانت تلك الواجبات في حال الاشتغال بالأجزاء شرطا لأصل الصلاة لا لتلك الأجزاء ، فالتجاوز عن محلها وعدم إمكان تداركها بالتجاوز عن نفس ذلك الجزء ، لأن ذلك الجزء يقع صحيحا بعدما لم يكن مشروطا بوجود ذلك الواجب ، فلا يبقى محل لتدارك ذلك الواجب ، لأنه مع إعادة ذلك الجزء تلزم الزيادة العمدية ، ومع عدم إعادته يبقى المظروف بلا ظرف .
فإن كان ذلك الواجب من الأركان كالقيام حال تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة لو نسيه ، ولا يشمله حديث ( لا تعاد ) من جهة تخصيص عقد المستثني منه فيه بأدلة ركنية القيام في حال تكبيرة الإحرام .
وأما إن لم يكن من الأركان كذكر الواجب في الركوع مثلا ، وكنسيان القيام حال القراءة ، أو الطمأنينة حال الأجزاء والأذكار كالطمأنينة حال التشهد والسجود وغير ذلك ، فإذا نسيها وفات محل تداركها على الفرض ، أي بناء على كون هذه الأشياء شرطا للصلاة لا لنفس الجزء فحيث أنه أتى بالجزء صحيحا فات محل تدارك ذلك



[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 153 ، ح 602 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، ح 60 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 359 ، ح 1361 ، باب من ترك سجدة ، ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 968 ، أبواب السجود ، باب 14 ، ح 1 .

122

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست