responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 109


الجزء قراءة أو ذكرا واجبا ، أو كان الخلل بسبب لحن في الأعاريب - أي الحركات والسكنات - فيما إذا كانت خارجة عن موازين اللغة للعربية ، أو ترك شرطا من شرائط الصلاة ، أو شرائط أجزائها ، أو شرائط شروطها على أنواعها وأقسامها ، سواء كانت الأجزاء والشرائط ركنا كالأركان التسعة - أي الخمسة المستثناة في الحديث مع النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حالها ، والقيام المتصل بالركوع - أو أتى بمانع من الموانع ، كأن صلى في الذهب أو الحرير أو غير المأكول جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا ، على كلام تقدم في الجاهل القاصر ، ففي جميع ذلك تبطل الصلاة وتجب الإعادة .
وأيضا لا فرق في البطلان بالإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بين أن يكون الإخلال بالزيادة أو كان بالنقيصة ، ووجه ذلك أن حديث ( لا تعاد ) لا تشمل موارد الجهل بالحكم بكلا قسميه ، على كلام في الجهل قصورا وقد تقدم جميع ذلك .
ومقتضى أدلة الأجزاء والشرائط والموانع وجوب الإعادة بفقد أي جزء أو شرط ، وبوجود أي مانع . وحيث أن الجهل ليس مانعا عن توجه الخطاب ، بل هو مانع عن تنجزه إذا كان بعد الفحص أو كان عن قصور ، وإلا فليس بمانع حتى عن التنجز واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وإن كان جاهلا ، فتجب الإعادة .
نعم إذا جاء دليل خاص أو عام على الأجزاء ، وعدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع الإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بنحو يكون حاكما أو مخصصا يؤخذ به ، والمفروض أن حديث ( لا تعاد ) لا يشمل صورة الجهل لما ذكرنا مفصلا وليس هناك دليل آخر إلا في بعض الموارد ، كباب الجهر والإخفات والاتمام في موضع القصر ، وكذلك في بعض الأجزاء والشرائط في الحج مما هو مذكور في الكتب الفقهية .
الثالث : لو أخل بالصلاة سهوا ونسيانا فالإخلال إما بالزيادة أو بالنقيصة ، وكل واحدة منهما إما في الأجزاء والشرائط الركنية وإما في غيرها مما ليس بركن .

109

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست