responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 150


الدعوى الأولى مسكوتا عنها .
ثم إن في هذه المسألة صور كثيرة ما استوفينا حقها : لأن محلها كتاب القضاء من الفقه . الأمر الثالث : من تلك الأمور التي صار محلا للكلام والبحث : أنه هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة أم تجري في المنافع أيصا ؟
فنقول : التحقيق في هذا المقام هو التفصيل بين ما كان المدعي هو المالك باعتراف ذي اليد - بأن يقول مثلا : يا زيد المدعي ، هذه الدار التي الآن في يدي ملكك ولكن في إجارتي إلى سنة مثلا - وبين أن يكون المدعي أجنبيا أي ليس بمالك ، وذلك مثل أن يدعي شخص آخر ويقول : في إجارتي لا في اجارتك ، بأن تكون اليد حجة في الثاني - أي مقابل الأجنبي - لا الأول ، أي مقابل المالك .
والسر في ذلك : أن المنفعة أمر معدوم بالنسبة إلى ما سيأتي في زمان النزاع ، بل غالبا يكون أمرا غير قار لا يوجد جزء منه إلا بعد انعدام الجزء الآخر ، فلا يمكن وقوعها استقلالا تحت اليد التي عرفت أنها سيطرة واستيلاء خارجي ، سواء أكان هناك معتبر في العالم أولا يكون ، إذ اليد بالمعنى المذكور من الأمور التكوينية الخارجية ، وليست من الأمور الاعتبارية ، ولذلك يتحقق اليد من الغاصب مع أنه لا اعتبار لا من طرف الشارع ولا من طرف العقلاء .
وأما القول بأنه باعتبار نفسه شطط من الكلام ، لأنه لو اعتبر نفسه مالكا أو مستوليا ومسيطرا ألف مرة بدون أن يكون له سيطرة وتسلط في الخارج - لا يقال أنه ذو اليد ، فمعنى كون المنفعة تحت اليد ليس أنها استقلالا وبنفسها تحت اليد بل معناه أنها تحت اليد بتبع العين ، لأن المنفعة من شؤون العين ، ونسبتها إلى العين كنسبة العرض إلى موضوعه ، فالاستيلاء والسيطرة على العين استيلاء على منافعها .
وبعبارة أخرى : اليد على العين يد على منافعها ، لا بمعنى أنه هناك استيلاء ان

150

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست