responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 292


لا الذي سيصدر ، ولا الذي صدر بعضه دون بعض .
وأما مسألة أحكام الميت التي هي واجبات كفائية ، كغسله ، وكفنه ، ودفنه والصلاة عليه ، وعدم اعتناء من رأى أن شخصا يشتغل بهذه الأعمال باحتمال وقوع خلل فيها أو عدم إتمامها ، فليس من جهة جريان أصالة الصحة في الأثناء كما توهم ، بل إما من جهة الاطمينان بأنه يتمها ولا يتركها - كما هو الغالب - أو من جهة استصحاب البقاء على الاشتغال بذلك العمل إلى إتمامه ، وبعد الفراغ عن العمل إذا شك في صحته وفساده يجرى فيه أصالة الصحة .
( المبحث ) الخامس في أنه من المعلوم أنها تجري في المعاملات في أبواب العقود والايقاعات ، وتكون مقدمة على أصالة الفساد فيها التي هي عبارة عن أصالة عدم النقل والانتقال فيها ، سواء قلنا بأن مدركها سيرة العقلاء وبناؤهم على ذلك ، أو قلنا أن مدركها الإجماع .
وعلى الثاني سواء قلنا بوجود إجماع آخر في خصوص أبواب المعاملات والعقود والإيقاعات - غير الإجماع على اعتبارها مطلقا - أم لا ، بل قلنا بتحقق إجماع واحد يدل على اعتبارها في جميع الموارد .
وإنما الكلام في أن جريانها في مورد الشك في صحتها مطلقا سواء أكان الشك من جهة احتمال وقوع خلل في شرائط العقد أو في شرائط المتعاقدين أو في شرائط العوضين ، أو لا يجري إلا في مورد الشك في شرائط نفس العقد دون شرائط المتعاقدين أو العوضين أو يجري فيما سوى الشروط العرفية للمتعاقدين أو العوضين فبناء على الاحتمال الأول تكون حاكمة على كل أصل يقتضي فساد العقد ، سواء أكان ذلك الأصل المقتضي للفساد جاريا في شرائط العقد ، أو في شرائط المتعاقدين ، أو في شرائط العوضين .

292

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست