responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 139


من أن يخفى .
وأما قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) فلا إشكال في دلالته على اعتبار اليد إلا تخيل أن ضمير ( منه ) راجع إلى متاع البيت ، فلا يدل إلا على أماريتها في هذا المورد الخاص أعني الزوج والزوجة ، لا مطلقا .
ولكن أنت خبير بأنه لا خصوصية لهذا المورد ، مضافا إلى أن كلامنا الآن في اعتبارها في الجملة ، وسنتكلم في التفاصيل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما رواية عباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فمن المحتمل جدا أن يكون مراده عليه السلام إمضاء جميع ما تقع من المعاملات في زمان انعزالهم عن الحكم ، فإذا وصل إليهم الحكم يقرون الناس على ما في أيديهم ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين بالنسبة إلى ما كان في أيديهم في زمان الجاهلية وعلى كل حال لا ينبغي الارتياب في دلالة جملة من هذه الروايات على اعتبار اليد ، بل على كونها أمارة الملك . وهيهنا روايات أخر ذكروها ، لبعضها دلالة على اعتبار اليد ، تركناها للاستغناء عنها وكفاية ما ذكرنا منها لإثبات هذا المطلب .
الثاني من وجوه اعتبار اليد : الإجماع والاتفاق على أن من كان في يده شئ من الأموال يكون له ولا شك في تحقق هذا المعني بالنسبة إلى الأعيان المتمولة ولا خلاف فيه أصلا ، وإن كان خلاف ففي التفاصيل الآتية ، ولكن هذا المقدار لا يكفي في صدق الإجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة الشرعية : لأن الإجماع المصطلح الاتفاق الذي يكون مسببا عن رأي المعصوم ( ع ) ، أو دليل معتبر عند الكل في مقام الثبوت وإن كان سببا وكاشفا عن أحدهما في مقام الإثبات . ولا شك أن مثل هذا المعنى لا يجتمع مع وجود مدرك بل مدارك في المسألة كما في مسئلتنا ، لأنه حينئذ من الممكن بل من المحتمل جدا اتكاء المجمعين واعتماد المتفقين على ذلك المدرك أو تلك المدارك ، فلا يبقى مجال

139

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست