responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 307


ليس كذلك بالنسبة إلى الصحة الظاهرية وعدم الانتقال ظاهرا ، لأنه من الممكن عدم الصحة واقعا ولكن الشارع حكم بالصحة ظاهرا في ظرف الشك ، فحينئذ مع هذا الحكم الظاهري بالصحة في المفروض لم ينتقل شئ من تركته إلى البائع قطعا وكذلك في صورة العكس - أي في صورة حكم الشارع ظاهرا بعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع - لا مانع من صحة المعاملة واقعا ، لأن عدم الانتقال الظاهري في ظرف الشك في الانتقال بحكم الاستصحاب لا ينافي الانتقال الواقعي ، فلا تنافي بين الظاهريين منهما كما في المقام بطريق أولى . وقد وقع نظيره كثيرا في مفاد الأصول والأحكام الظاهرية .
نعم نفس المشتري إذا كان حيا أو ورثته ، إذا كان ميتا ليس لهم التصرف في المبيع ، وذلك الذي كان طرف ترديد الثمن من أمواله للعلم الإجمالي المذكور لما ذكرنا .
ولكن هذا شئ آخر لا ربط له بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وأفاده ، ولعل عدم ذكره من جهة وضوحه :
المبحث الثامن في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية أو تقديمها على أصالة الصحة .
فنقول : بناء على ما اخترنا من جريان أصالة الصحة في شرائط العقد ، والعوضين ، والمتعاقدين عند الشك في وجودها فتكون حاكمة على الأصول الموضوعية العدمية ولو كان من شروط العوضين أو المتعاقدين بناء على كونها أمارة ، وذلك من جهة كشفها عن وجود تلك الشرائط تعبدا . فلا يبقى موضوع للاستصحابات أصلا في عالم الاعتبار التشريعي ، وهذا معنى الحكومة . فبناء على أماريتها الأمر في غاية الوضوح .

307

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست