نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 233
التصرف في محمولها كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) بناء على ما استظهرنا منه من أن مفاده رفع الحكم الضرري عن عالم الجعل والتشريع ، فلا يتحقق تناقض وتعارض . وهذا هو السر في عدم ملاحظة النسبة بين الحاكم والمحكوم ، بل يقدم الحاكم على كل حال ، لأن ملاحظة النسبة فرع التعارض ، ولا تعارض بين الحاكم والمحكوم : إذ المعارضة فرع وحدة القضيتين بحسب الموضوع والمحمول . وأما إذا كان لسان إحدى القضيتين التصرف في موضوع القضية الأخرى أو محمولها فلا تعارض حتى تلاحظ النسبة أو قوة الظهور وأما الجمع العرفي الذي ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) [1] وإن كان صحيحا ومطابقا للواقع ، إلا أنه ليس بلا سبب وجزافا . ووجه الجمع العرفي هو ما ذكرنا من الحكومة في هذا المورد ، وربما يكون وجهه في الموارد الأخر غير الحكومة ، من قوة الظهور في أحدهما لكونه أظهر ، أو كون أحدهما خاصا ، أو غير ذلك . وأما بيان أقسام الحكومة الثمانية ، من كونها ظاهرية أو واقعية ، أو كونها في جانب الموضوع أو في جانب المحمول ، كل واحد منهما بالتوسعة أو بالتضييق فقد ذكرنا وشرحناها في باب حكومة الأمارات على الأصول في كتابنا ( منتهى الأصول ) [2] التنبيه الرابع : في أن مفاد لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر واقعا ، سواء علم المكلف بذلك أم لا ، وذلك من جهة أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية لا بقيد أنها معلومة ، فالمراد من الحديث الشريف نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم والجهل .