responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 264


أنه عند عدم الوجدان وظيفته التيمم ، وعند الوجدان الوضوء أو الغسل ، ولكن بعد ورود الدليل على عدم جعل الحكم الحرجي وعلمنا أنه تعالى في مقام الامتنان ، فلابد وأن يكون المرفوع هو الوجوب والإلزام لا الصحة : لأن رفع الصحة خلاف الامتنان ، فبمقتضى رفعه لابد وأن يكون التيمم صحيحا .
ومن طرف آخر حيث أن الطهارة المائية أيضا صحيحة : لأن المرفوع هو الإلزام لا الصحة ، فيكون مخيرا بين الطهارة المائية وبين الطهارة الترابية .
وبعد التأمل فيما ذكرنا نعرف أن ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في حاشيته على العروة في هذا المقام من ادعاء القطع بعدم التخيير بين الطهارتين لا يخلو من غرابة .
والحق في المقام هو صحة الوضوء والغسل الحرجيين ما لم يصل إلى حد الضرر المحرم ، وإن كان الاحتياط بالجمع بينهما حسن ، بمعنى أنه لو توضأ أو اغتسل وتحمل الحرج والمشقة لا يترك التيمم وأما لو تيمم فلا يحتاج إلى الطهارة المائية قطعا .
الأمر الثاني : في أن هذه القاعدة هل هي حاكمة على جميع العمومات وإطلاقات أدلة الأحكام الإلزامية ، سواء كانت تلك الأحكام من الواجبات أو كانت من المحرمات ؟ وعلى تقدير كونها شاملة للمحرمات أيضا كالواجبات ، فهل تختص حكومتها على أدلة محرمات الصغائر أو يشمل الكبائر أيضا . ؟
فنقول : ظاهر الآية الشريفة - التي هي أساس قاعدة نفي العسر والحرج ، واستشهد الإمام عليه السلام في موارد عديدة بها ، وجعلها كبرى كلية طبقها على صغرياتها المتعددة في أبواب مختلفة ، أعني قوله تبارك وتعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) - هو العموم لكل حكم شرعي حرجي ، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات ، وسواء كانت المحرمات صغيرة أو كبيرة ، ولكن الظاهر أن بناء الفقهاء والأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ليس على العمل بذلك العموم والأخذ به ، خصوصا إذا كان المراد من الحرج والضيق العرفي الذي أخذ

264

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست