نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 28
كان المراد من بناء العرف بنائهم على ترتيب آثار الحيض على دم المشكوك الحيضية عملا ، فيحتاج حجية هذه البناء منهم على إمضاء الشارع على فرض تحقق هذا البناء منهم ، مع أن تحقق مثل هذا البناء في غير مورد الأمارات الشرعية كالعادة ووجود الصفات وغيرهما لا يخلو من تأمل وإشكال . وأما في موارد العادة ، أو فيما إذا كان الدم بصفات الحيض فإرجاع الشارع إليهما وإن كان مسلما ، ولكن لا ربط له بقاعدة الإمكان ، بل إرجاعه إليهما يكون رادعا لقاعدة الإمكان . وأيضا لا أثر في أخبار الباب من الإرجاع إلى قاعدة الإمكان عند فقد العادة وعدم الصفات ، مع أنه لو كانت القاعدة بمعنى بناء العرف المذكور ممضاة من قبل الشارع لكان يقتضي الارجاع إليها أيضا ، خصوصا عند فقدهما . والحاصل أن عدم ارجاع الشارع إليها - في مورد الشك في حيضية الدم الخارج من مدخل الرحم خصوصا بعد فقد العادة والصفات - دليل على عدم إمضائه لهذه البناء على تقدير تسليم وجودها . الثالث : سيرة المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء على ترتيب آثار الحيض على الدم المشكوك كونه حيضا ، ولا شك في أن السيرة العملية من المتشرعة بما هم متشرعة مثل الإجماع والاتفاق القولي كاشف قطعي عن رأي الإمام ( ع ) لأنها في الحقيقة إجماع عملي من المتشرعة أعم من أن يكونوا فقهاء مجتهدين أم كانوا من العوام . وملاك الحجية وهو الاستناد وكونه مسببا عن رأي المعصوم في كليهما واحد . وفيه : مضافا إلى عدم معلومية هذا الاتفاق منهم بمجرد كون الدم مشكوك الحيضية ، وعلى تقدير تحققه فلعله من جهة وجود أمارة من العادة أو الصفات أو غيرهما احتياطا فيها يمكن الاحتياط . . ثانيا : كاشفية السيرة عن رأي الإمام ( ع منوطة باتصالها إلى زمان المعصوم ولا طريق إلى إثبات ذلك . نعم لو تحققت السيرة من المتشرعة - بما هم متشرعة من
28
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 28