responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 174


الأصول بالحكومة ، وإن كانت الأمارة من أضعف الأمارات ، والأصل من أقوى الأصول وكان تنزيليا كالاستصحاب .
وذكرنا ما هو السر في ذلك وأنه حيث أخذ الشك في موضوع كل أصل ولو كان محرزا وتنزيليا مثل الاستصحاب ، وحجية الأمارات - بناء على ما هو التحقيق - من باب تتميم الكشف ، فلا محالة يرفع موضوع الأصل تعبدا ، وهذا معنى الحكومة كما شرحناها في محلها مفصلا ، [1] فتقديم اليد على الأصول من جهة كونها أمارة ، وهذا واضح .
وأما بالنسبة إلى سائر الأمارات غير البينة والإقرار فلابد وأن يلاحظ أولا أن أماريتها عند العقلاء هل هي في ظرف عدم كون تلك الأمارة على خلافها أم لا ؟
فان كانت مقيدة بعدمها على خلافها فتسقط عن الأمارية عند وجود تلك الأمارة الأخرى ، مثلا لو كان الشياع على وقفية دار أو دكان أو محل اخر ، ولكن ذو اليد يدعي الملكية ، فبناء على أمارية الشياع فإن كانت أمارية اليد على الملكية عند العقلاء مقيدة بعدم الشياع على خلافه ، فقهرا تسقط عن الحجية .
( وأما إذا لم يكن كذلك ، فقهرا يتعارضان ويؤخذ بأقويهما كشفا ، وإلا فيتساقطان .
وأما بالنسبة إلى إقراره على خلاف مقتضى يده ، كما إذا أقر بأن هذا المال في يدي ليس لي ، أو أقر بأنه لفلان ، فلا شك في أن إقراره على نفسه نافذ وتسقط يده عن الاعتبار بالنسبة إلى ملكية نفسه ، وقد تقدم شطر من الكلام في هذا الباب .
وأما بالنسبة إلى البينة فمن المقطوع تقدم البينة على اليد ، بل حجية البينة في قبال ذي اليد خصوصا في باب الدعاوي من المسلمات عند جميع المسلمين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) [2] وعمله ( ص ) ، وعمل أصحابه ، وعمل



[1] ( منتهى الأصول ) ج 2 ، ص 537 .
[2] تقدم تخريجه في ص 138 ، رقم ( 1 )

174

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست