مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
نویسنده :
الميرزا القمي
جلد :
1
صفحه :
585
مقدّمة التحقيق
23
تطوّر الفقه
25
حوزة قم
26
عليّ بن بابويه القمي
30
الشيخ الصدوق
31
القطب الراوندي
34
علوّ همّته
41
الميرزا القمي وصاحب الرياض
42
الميرزا القمي وفتحعلي شاه
43
كراماته
45
مصنّفاته
49
غنائم الأيام
51
شعره وما قيل فيه
52
وفاته ومقبرته
53
مقدّمة المؤلَّف
57
القسم الأوّل في العبادات
61
كتاب الطهارة
67
أما المقدّمة
69
الفصل الأوّل في الوضوء
71
المبحث الثاني لا وجوب للوضوء بنفسه ، إلَّا من جهة نذرٍ وشبهه
76
[ المبحث ] الثالث إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر
77
[ المبحث ] الرابع لا يجب الوضوء إذا شكّ في حصول الناقض للطهارة السابقة
80
[ المبحث ] الخامس الأحداث الموجبة للوضوء ( 3 )
83
[ المبحث ] السادس الأشهر أنّ الحيض والنفاس والاستحاضة الموجِبة للغسل ومسّ الميت بعد البرد موجِبات
85
[ المبحث ] الثاني يجب غسل مخرَج البول بالماء
105
[ المبحث ] الثالث يستحبّ ستر البدن ولو بالتباعد
111
[ المبحث ] الرابع يُكره الجلوس مستقبلًا للريح ومستدبراً لها
113
[ المبحث ] الثاني يجب غسل اليدين إلى المرفقين
127
[ المبحث ] الثالث يجب مسح الرأس والرجلين إلى الكعبين
129
[ المبحث ] الرابع يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء
141
[ المبحث ] الثاني تجب الموالاة في الوضوء
145
[ المبحث ] الثالث يشترط في ماء الوضوء أُمور
150
[ المبحث ] الرابع تجب المباشرة بنفسه في حال الاختيار
163
[ المبحث ] الخامس تُشترط فيه النيّة
164
المقصد الخامس في الجبائر
175
تنبيهات
183
[ المبحث ] الثاني تكره الاستعانة في الوضوء
198
الفصل الثاني في الغسل
205
تنبيه
214
[ المبحث ] الثاني قد عرفت أنّ وجوب الأغسال للمشروطات في الجملة إجماعيّ
215
[ المبحث ] الثالث المشهور وجوب الغسل على من مسّ ميتاً بعد برده وقبل الغسل
217
[ البحث ] الخامس التلوّث في الباطن حيض
230
[ البحث ] السادس إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فأما ذات العادة ، فإن لم يكن لها تمييزاً ، أو ( 4 ) وافق تمييزها أيّام العادة ، فترجع إلى عادتها
232
[ المبحث ] الثالث في النفاس
240
[ المبحث ] الرابع في الاستحاضة
246
[ البحث ] الثاني إذا اجتمع على المكلف أغسال ، فإما أن تكون واجبة ، أو مستحبّة ، أو مختلفة
268
[ التنبيه ] الثاني الحقّ أنّ التداخل رخصة لا عزيمة
276
[ التنبيه ] الثالث لا منافاة فيما اخترنا هنا من أصالة عدم التداخل
277
[ التنبيه ] الرابع لم نقف في كلام الأصحاب على تصريح بحكم التيمم في التداخل وعدمه
278
[ المبحث ] الثاني يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة
283
[ المبحث ] الثالث يجب كون الماء مباحاً ، مطلقاً ، وطاهراً
285
[ المبحث ] الثاني تستحبّ التسمية
295
الفصل الثالث في التيمّم
303
[ المبحث ] الثاني إنّه يجب عند فقد التمكَّن من المائيّة لكلّ ما تجب له المائيّة
308
[ المبحث ] الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج
311
[ المبحث ] الرابع قد يجب التيمّم بالنذر وشبهه
313
[ المبحث ] الخامس يستحبّ لما تستحبّ له المائيّة
316
[ المبحث ] السادس يستحبّ التيمّم لأُمور أُخر
317
[ المبحث ] الثاني من الأعذار ؛ عدم الوصلة إلى الماء من جهة زمانةٍ ، أو فقد آلة أو فقد ثمنٍ فيما لا يتيسّر إلَّا بهما ، أو خوف من لصّ أو سبع على النفس أو المال أو البضع
324
[ المبحث ] الثالث من الأعذار ؛ المرض
326
[ المبحث ] الرابع لو لم يجد إلَّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال
331
[ المبحث ] الثاني يجب إمساس اليدين بالصعيد
337
[ المبحث ] الثالث المشهور أنّ الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين
339
[ المبحث ] الرابع الأظهر اعتبار العلوق مما يتيمّم به باليدين
342
[ المبحث ] الخامس يجب الترتيب
344
[ المبحث ] الثامن قال في الذكرى ( 1 ) الأقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه
348
[ المبحث ] الثاني إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته
356
[ المبحث ] الثالث يجب أن يكون التراب طاهراً
357
[ المبحث ] الثاني لا يعيد المتيمّم ما صلَّى به مطلقاً ، ولا يقضي
369
[ المبحث ] الثالث إذا تيمّم ثمّ وجد الماء ومضى زمان يتمكَّن من استعماله شرعاً وعقلًا فينتقض تيمّمه ، وإن فقد الماء قبل استعماله
371
[ المبحث ] الرابع لو أحدث المجنب المتيمّم بالحدث الأصغر فيتيمّم بدلًا عن الغسل ، ولا يتوضّأ لو وجد الماء بقدر الوضوء أيضاً
375
[ المبحث ] الخامس من عُدم الطهور مطلقاً سقطت عنه الصلاة أداءً
377
الفصل الرابع في النجاسات وطريق إزالتها وتطهيرها وأنواع المطهرات
379
[ المبحث ] الثاني المني والدم
389
[ المبحث ] الثالث الميتة
394
[ المبحث ] الرابع لا تطهر الميتة بالدباغ
399
[ المبحث ] الخامس استثنى الأصحاب من الميتة ما لا تحلَّه الحياة
401
[ الأمر ] السادس اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً
406
[ المبحث ] السادس الذكاة إما أن تثمر الحلّ والطهارة معاً كما في ما يؤكل لحمه
407
[ المبحث ] السابع الكلب والخنزير غير المائيين نجسان عيناً ولعاباً
410
[ التذنيب ] الثاني ما يتولَّد من الكلب والخنزير
419
[ المبحث ] الثامن المشهور نجاسة الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة
421
[ المبحث ] التاسع اختلف الأصحاب في نجاسة عرق الجنب من حرام
426
[ المبحث ] العاشر ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب
428
[ المبحث ] الثاني زوال حكم النجاسة يتوقّف على زوال العين إن كان لها عين ، أو استحالتها
436
[ المبحث ] الثالث في غسل الأواني
443
[ المبحث ] الرابع يجب غسل ما لاقى المتنجّس رطباً
452
[ المبحث ] الخامس ذهب جماعة منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير
454
[ المبحث ] السادس المعروف بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه [ الماء على العصر ]
461
[ المبحث ] السابع يشترط في ماء الغسل الطهارة
470
[ المبحث ] الثامن إذا علم موضع النجاسة غُسل ، وإن اشتبه غُسل ما يحصل فيه الاشتباه وإن كان كلَّه
475
[ المبحث ] التاسع المعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف خلاف بينهم أنّ الأرض تطهّر باطن الخفّ والنعل والقدم
482
[ المبحث ] العاشر المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجففه من البول والنجاسات التي لا جرم لها
484
[ المبحث ] الحادي عشر تطهّر النار ما أحالته رماداً من الأعيان النجسة
489
تذنيب
494
[ المبحث ] الثاني عشر من جملة المطهّرات الإسلام ، والنقص
495
[ المبحث ] الثاني في الكرّ من الراكد
505
الثاني في تحديد الكرّ
511
[ المبحث ] الثالث في الماء الجاري
517
تذنيب
520
[ المبحث ] الرابع المعروف من مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يتغيّر إذا كان متصلًا بالمادّة ، وكذلك في تطهيره
521
تذنيب
524
[ المبحث ] الخامس المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أنّ حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجّسه بالملاقاة
527
[ المبحث ] السادس في ماء البئر
531
[ المبحث ] السابع الماء قابل للتطهير تغيّر بالنجاسة أو لا
536
[ المبحث ] الثامن يطهر القليل بأُمور
537
[ المبحث ] التاسع ظاهر فتوى الأصحاب عدم التفرقة في طرق التطهير بين القليل والكثير
542
[ المبحث ] العاشر يطهر الجاري المتغيّر بتدافعه حتّى يزول التغيّر
543
تذنيب
550
[ المسألة ] الثانية المشهور وجوب نزح كرّ من ماء لموت الدابّة
553
[ المسألة ] الثالثة اتّفق القائلون بالنجاسة كما ذكره الفاضلان ( 1 ) على وجوب نزح سبعين دلواً لموت الإنسان
555
[ المسألة ] الرابعة ذهب الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) إلى وجوب خمسين للعذرة الرطبة والذائبة وعشر لليابسة
556
[ المسألة ] الخامسة ذهب الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وأتباعهم ( 3 ) إلى وجوب أربعين دلواً للثعلب والأرنب والكلب والخنزير ، والسنور والشاة
560
[ المسألة ] السادسة المشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب
562
[ المسألة ] السابعة المشهور وجوب سبع للطير ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب حيّاً ، ولبول الصبي ، ولموت الفأرة إذا تفسّخت .
563
[ المسألة ] الثامنة يجب نزح خمس لذرق الدجاج
568
[ المسألة ] التاسعة المشهور وجوب ثلاث للحيّة ( 1 ) ، وعن عليّ بن بابويه وجوب سبع
569
[ المسألة ] العاشرة المعروف من مذهب الأصحاب وجوب دلو للعصفور
571
[ المسألة ] الحادي عشر إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر
573
[ المسألة ] الثانية عشر الأقوى عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات
576
[ المسألة ] الثالثة عشر اختلفوا في حكم أبعاض ما له مقدّر
577
[ المسألة ] الرابعة عشر النزح بعد إخراج النجاسة أو استهلاكها وانعدامها
578
تنبيه
582
نام کتاب :
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
نویسنده :
الميرزا القمي
جلد :
1
صفحه :
585
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir