responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 475


أيّ وجه اتفق .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثامن : إذا علم موضع النجاسة غُسل ، وإن اشتبه غُسل ما يحصل فيه الاشتباه وإن كان كلَّه < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثامن : إذا علم موضع النجاسة غُسل ، وإن اشتبه غُسل ما يحصل فيه الاشتباه وإن كان كلَّه فإن كان في ثوب واحد مثلًا فالظاهر عدم الخلاف فيه ، وتظهر دعوى الإجماع عليه من الفاضلين وغيرهما [1] . ويدلّ عليه مضافاً إلى الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك المستفاد من الصحاح وغيرها : خصوص الصحاح المستفيضة [2] . وكذلك الكلام في البدن .
وإن كان في ثياب متعدّدة أو فرش متعدّدة أو نحو ذلك ، فإن كانت محصورة ، فالمشهور وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه ، وقيل : ظاهر جماعة من الأصحاب أنّه لا خلاف في ذلك [3] .
وعندي فيه تأمّل ، فإنّ الأصل براءة الذمة عن التكليف حتّى يثبت المخرج ، وليس إلَّا فيما حصل العلم بالنجاسة ، وحصول العلم إنّما هو إذا استعمل الجميع ، والكلام فيه كالكلام في المشتبه بالحرام . ويؤيّده عدم وجوب الغسل إذا وجد المني في الثوب المشترك على أحد منهما .
وما يتمسّك به من أنّ الحرام والنجس يجب الاجتناب عنهما ، ومع العلم بحصولهما في المجموع لا يتمّ الاجتناب إلَّا بترك الجميع ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب . ففيه أنّ ما ثبت وجوب الاجتناب عنه هو ما علمت نجاسته أو ما علمت حرمته ، لا ما يكون حراماً أو نجساً . نعم لما لم يمكن الاجتناب فيما لو تناول الجميع فيجب التجنّب عنه . ويؤيّده في الحرام صحيحة عبد الله بن سنان [4] وغيرها .



[1] المحقّق في المعتبر 1 : 438 ، والعلامة في المنتهي 1 : 294 ، والتذكرة 1 : 88 .
[2] الوسائل 2 : 1006 أبواب النجاسات ب 7 .
[3] المنتهي 1 : 475 .
[4] الفقيه 3 : 216 ح 1002 ، التهذيب 9 : 79 ح 337 ، الوسائل 16 : 495 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 64 ح 2 .

475

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست