responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 452


المكث وعدم التعاقب ، وإلَّا فلا يحصل النفوذ في الزمان القليل فلا يطهر .
ثم إنّ المشهور سقوط اعتبار العدد في الأواني أيضاً إذا غسلت في الماء الكثير ، لكن بشرط حصول التعفير فيما احتاج إليه قبله [1] . وعن الشيخ كفايته عن غسلة ، فيعفّر بعده ويتمّ العدد [2] . وموثّقة عمّار وغيرها مما تقدّم ظاهرة في القليل ، فلا يبعد الاكتفاء بالمرّة بعد إزالة العين ، وإن كان التعدّد أحوط .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يجب غسل ما لاقى المتنجّس رطباً < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يجب غسل ما لاقى المتنجّس رطباً كالملاقي لأصل النجس ، سواء كانت للنجاسة عين أم لا ، وسواء بقيت عينها أو أُزيلت ، بلا خلاف ظاهر من الأصحاب ، على ما يستفاد من تضاعيف أبواب أحكام المياه والنجاسات والمطهرات ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة ، بل تقرب حدّ التواتر .
وبالجملة هذه المسألة لا يبعد أن تعدّ من الضروريات ، فضلًا عن الإجماعيات .
وقد ركب بعض المتفقّهين هنا متن عمياء ، فخبط خبط عشواء ، ولقد أشطَّ في القول فأفرط ، وتعدّى عن الطور مجانباً عن المنهج وشحط ، وحكم بأنّ المتنجّس لا ينجس بملاحظة بعض الأخبار [3] [4] ، وحسب ذلك ضالَّته في بيادي الأفكار ، فأضلَّه ذلك عن مرافقة الأبرار وموافقة الأخيار ، فأخذ في الطعن والإزراء على الفقهاء الكرام ، ومؤسسي مسائل الحلال والحرام ، بما لا يليق أن يذكر باللسان ، أو يكتب بالأقلام .
واستند في ذلك تارة بظواهر تلك الأخبار الظاهر تأويلها ، وأُخرى بالأصل ، وأنّ دليل عدم النجاسة عدم دليلها .



[1] منهم العلامة في القواعد 1 : 198 ، ونهاية الأحكام 1 : 296 ، والشهيد في البيان : 93 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 192 .
[2] الخلاف 1 : 178 ، المبسوط 1 : 14 .
[3] المفاتيح 1 : 75 ، الوافي 6 : 145 ، ونقله في الحدائق 5 : 266 .
[4] الوسائل 1 : 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 ، 7 .

452

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست