responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 268


ولا بد من تقييده بما كان قبل الفعل مما كان للفعل . وما ذكرنا مقتضى إطلاق الأدلَّة ، وخصوص الأخبار في بعضها ، كالطواف ، ودخول مكة ، والإحرام ، وغيرها .
< فهرس الموضوعات > [ البحث ] الثاني : إذا اجتمع على المكلف أغسال ، فإما أن تكون واجبة ، أو مستحبّة ، أو مختلفة < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] الثاني : إذا اجتمع على المكلف أغسال ، فإما أن تكون واجبة ، أو مستحبّة ، أو مختلفة وعلى أي تقدير ، فهل يكفي غسل واحد مطلقاً ، أو بنيّة الجميع ، أو تكفي نيّة [1] البعض مطلقاً ، أو في خصوص البعض ؟ وجوه وأقوال ، وسنفصّلها .
والذي يقتضيه الأصل هو عدم التداخل ، كما هو ظاهر كثير من الأصحاب ، فإنّ الظاهر من الأمر : هو وجوب الامتثال ، وهو لا يتم إلَّا بالقصد ، لأنّ الموافقة الاتفاقيّة لا تعد امتثالًا ، وامتثال أحد الأمرين المتماثلين لا يسمّى امتثالًا للاخر ، كما يشهد به العرف والعادة ، والأصل عدم الخروج عن عهدة التكليف إلَّا بإتيانها على حِدة .
ولا ريب أنّ الماهيّات كما تتمايز بالأجزاء الخارجيّة أو الذهنيّة الموجبة لمغايرتها للأُخرى ، كذلك تتمايز بالقصد والنيّة فيما لا تختلف أجزاؤها ، كركعتي الفجر ونافلتها وفائتتها .
ولا ريب أنّ المميز هو النيّة .
فالإتيان بأحد المتماثلين لا يجزئ عن الأخر بحكم العرف والعقل والشرع . وكفاك قوله عليه السلام : « إنّما الأعمال بالنيات » [2] وما في معناه ، وكلّ ما يدلّ على التداخل في الأخبار كما سيأتي أيضاً يدلّ على المغايرة كما بينا ، وكذلك مثل ما ورد في الأخبار : « من أنّ غسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب وغسل المسّ واجب » ونحو ذلك ، سيّما بعد التأمّل في مواردها ، والفرق في مشروطها ، واختلافها في رفع الأحداث ، وضعفها وقوّتها ، كما يظهر من الأخبار ، فهو



[1] في « م » : بنيّة .
[2] أمالي الطوسي : 629 ، التهذيب 4 : 186 ح 519 ، الوسائل 1 : 34 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 10 .

268

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست