نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 105
ولا يضرّ اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضاً ، لأنّ الأصل إنّما يخرج عنه بالدليل . وقيل بتخصيص التحريم بالصّحاري [1] ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط [2] ، ولا دليل لهما يعتدّ به . وذهب بعض متأخّري المتأخّرين إلى الكراهة مطلقاً ، تضعيفاً لأخبار المنع [3] . وقد عرفت ، وفي بعضها الأمر بالتّشريق أو التغريب ، ولعلَّه للإرشاد أو للاستحباب . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذَّكَر [4] ؛ الظاهر في الماء ، والمصرّحة بعدم إجزاء غير الماء [5] . وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه [6] لو لم يتمكن من استعمال الماء ، لأنّ المكلَّف به هو إزالة العين والأثر ، فإذا [7] تعذّرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين [8] . وفيه منع ، لأنّ التكليف إنّما هو بالماء ، وإجراء مثل قولهم عليهم السلام : « ما لا يُدرك كلَّه لا يُترك كلَّه » [9] و « الميسور لا يسقط بالمعسور » [10] والاستصحاب في الأجزاء العقليّة غير واضح المأخذ .