responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 105


ولا يضرّ اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضاً ، لأنّ الأصل إنّما يخرج عنه بالدليل .
وقيل بتخصيص التحريم بالصّحاري [1] ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط [2] ، ولا دليل لهما يعتدّ به .
وذهب بعض متأخّري المتأخّرين إلى الكراهة مطلقاً ، تضعيفاً لأخبار المنع [3] . وقد عرفت ، وفي بعضها الأمر بالتّشريق أو التغريب ، ولعلَّه للإرشاد أو للاستحباب .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذَّكَر [4] ؛ الظاهر في الماء ، والمصرّحة بعدم إجزاء غير الماء [5] .
وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه [6] لو لم يتمكن من استعمال الماء ، لأنّ المكلَّف به هو إزالة العين والأثر ، فإذا [7] تعذّرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين [8] .
وفيه منع ، لأنّ التكليف إنّما هو بالماء ، وإجراء مثل قولهم عليهم السلام : « ما لا يُدرك كلَّه لا يُترك كلَّه » [9] و « الميسور لا يسقط بالمعسور » [10] والاستصحاب في الأجزاء العقليّة غير واضح المأخذ .



[1] المراسم : 32 .
[2] المقنعة : 41 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 158 .
[4] الوسائل 1 : 222 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ، 31 .
[5] التهذيب 1 : 50 ح 147 ، الاستبصار 1 : 57 ح 166 ، الوسائل 1 : 223 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 .
[6] في « ز » : الحجر وغيره .
[7] في « ز » : إذا .
[8] المحقّق في المعتبر 1 : 126 ، والفاضل في المنتهي 1 : 263 .
[9] عوالي اللآلي 4 : 58 .
[10] عوالي اللآلي 4 : 58 .

105

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست