نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 495
الخمر انقلب خلًا ، بل ليس هنا إلَّا خل متنجّس ، وبقاء الخل المتنجّس لا يوجب تطهيره . وما يتوهّم من إلحاقه بالعين المعالج بها ، فهو ضعيف ، لعدم الإطلاق عرفاً . وأضعف منه جعله أولى لكونه أقوى من الأعيان المعالج بها . وعن الشيخ [1] وابن الجنيد [2] القول بالطهارة بمضيّ زمان ينقلب فيه الخمر خلًا مستنداً إلى موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض فقال : « إذا كان الذي وضع فيها [3] هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به » [4] ولا دلالة فيها على المدّعى ، والأولى حملها على التقيّة . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني عشر : من جملة المطهّرات الإسلام ، والنقص < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني عشر : من جملة المطهّرات الإسلام ، والنقص أما الأوّل ، فإنّما يطهّر البدن من النجاسة الكفريّة بالإجماع والأخبار ، وأما طهارة الثياب ونحوها فلا مطلقاً ، لعدم الدليل . والإسلام عن الكفر الأصلي محلّ الوفاق ، وأما عن ردّة فطريّة ففيه إشكال ، والأظهر الطهارة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه [5] . وأما حكم ولد الكافر ، فقد أشرنا سابقاً ، وسيجيء تمام الكلام في محلَّه إن شاء الله تعالى . وأما النقص ، فهو في العصير إذا حصل بذهاب الثلثين بعد الغليان على القول بنجاسته كما هو الأظهر ، وتطهر بتبعيته المزاولات . أما الإناء فبدلالة الإشارة ،
[1] النهاية : 592 ، التهذيب 9 : 118 . [2] نقله عنه في المختلف ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 137 . [3] كذا ، وفي المصادر : صنع فيها . [4] الكافي 6 : 428 ح 1 ، التهذيب 9 : 119 ح 511 ، الاستبصار 4 : 94 ح 362 ، الوسائل 17 : 296 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 2 . [5] وذلك لأنّه يتكلَّف بالصلاة المشروطة بالطهارة ونحوها ( منه رحمه الله ) .
495
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 495