responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 127


وأمّا ما فهمه الشهيد من أنّ المنفي وجوبه هو المستور دون الظاهر وإن كان في الخفيف ، فمع [1] أنّه خلاف ظاهر كلام القوم ، وخلاف تلك الأدلَّة فيه : أنّه غير ممكن ، إذ مع المسح وتحريك اليد وجريان الماء تنتقل الشعور من مواضعها ، فربما يغسل الموضع المستور ولا يغسل الظاهر ، فلا بد من غسل الجميع من باب المقدّمة ، فلا تبقى للنزاع ثمرة وفائدة إلَّا الفرق بين أقسام الوجوب ، ولا يخفى ما فيه .
وأمّا على ما اخترناه من إجزاء الظاهر فيغسل الظاهر ، ويمسح عليه ، ولا يضرّ عدم حصول غسل ما كان ظاهراً لمنع الشعر إيّاه ، كما لا يضرّ غسل ما كان مستوراً .
وأمّا غسل ما زاد على الوجه المحدود فلا إشكال في عدمه .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب غسل اليدين إلى المرفقين < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب غسل اليدين إلى المرفقين والتحديد للمغسول ، لأنّ هذه العبارة تستعمل فيه وفي تحديد الفعل [2] ، كقولك اخضب يدك إلى الزند ، وصيقل سيفي إلى القبضة ، ولا مرجّح ، إلَّا أنّ المتيقن هو تحديد المحلّ .
ويجوز الابتداء من المرفقين بإجماعنا ، بل العامّة أيضاً كما قيل [3] ، ومصرّح به في الأخبار المعتبرة الكثيرة جدّاً [4] .
وأمّا وجوبه ، فالمشهور فيه ذلك ، خلافاً للسيد [5] وابن إدريس [6] ، واستدلَّوا بمثل ما مرّ ، والأخبار البيانيّة في خصوص المرفقين أكثر وأصرح ، وفي رواية الهيثم



[1] في « م » : مع .
[2] في « م » : الغسل .
[3] الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 184 ، قال : ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضّئ مخيّراً بين الابتداء بالأصابع أو المرفق ، وجعل بعد ذلك عدم قبول صلاة من ابتدأ بالمرفق خلاف إجماع الفقهاء .
[4] انظر الوسائل 1 : 271 أبواب الوضوء ب 15 ، وص 285 ب 19 .
[5] الانتصار : 17 ، رسائل الشريف المرتضى 1 : 213 .
[6] السرائر 1 : 99 .

127

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست