responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 410


واحتجّ الشيخ [1] على العدم برواية أبي مخلد السرّاج [2] ، وهي غير واضحة الدلالة والسند .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : الكلب والخنزير غير المائيين نجسان عيناً ولعاباً < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : الكلب والخنزير غير المائيين نجسان عيناً ولعاباً بالإجماع ، والصحاح المستفيضة وغيرها [3] .
وأما المائيان ، فقيل بنجاستهما [4] ، لإطلاق الاسم ، وفيه منع كونه حقيقة فيهما ، ثم عدم انصراف الإطلاقات إليهما ، بل ظاهرها البرّيّان ، والقرينة قائمة لو قيل باشتراكهما لفظاً على إرادة البرّي .
وما يظهر من الصدوق في الفقيه من الاكتفاء بالرش في ملاقاة كلب الصيد رطباً [5] ، فهو ضعيف لا مستند له .
وكذلك قول الشيخ بعدم وجوب غسل موضع عضّة الكلب من الصيد [6] ، لقوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * [7] لأنّ الالتفات في الآية ليس إلَّا إلى بيان حلّ ما يقتله ، ولا ينافي توقّفه على الغسل بمقتضى سائر الأدلَّة .
وكذلك الكافر الغير الكتابي ، لا خلاف في نجاسته ، وادّعى عليه بل على نجاسة مطلق الكافر الإجماع جماعة من الأصحاب [8] .



[1] الخلاف 1 : 64 .
[2] الكافي 5 : 227 ح 9 ، التهذيب 6 : 374 ح 1087 ، الوسائل 12 : 124 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 1 ، في بيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم . قال : ليس به بأس .
[3] الوسائل 2 : 1016 أبواب النجاسات ب 12 . 13 .
[4] السرائر 2 : 220 .
[5] الفقيه 1 : 43 .
[6] المبسوط 6 : 259 ، قال : فإن اصطاد بكلب صيداً فعضّه الكلب وجرح موضعاً منه كان موضع العضّة نجساً ، وقال قوم : لا يجب غسله ، وقال قوم : يجب غسله لأنّه نجّسه ، والأوّل أقوى والثاني أحوط .
[7] المائدة : 4 .
[8] كالسيد في الإنتصار : 10 ، والمسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 180 ، والحلي في السرائر 1 : 73 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 95 ، والعلامة في المنتهي 3 : 222 .

410

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست