نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 505
من الامتخاط . ويؤيّده أنّ الكليني رواها صحيحاً وزاد في آخرها : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » . وأما في غير الدم ، فلم نقف على دليل . وأما ما يستفاد من كلام الشيخ من عدم إمكان التحرّز ، فإن أُريد الاستحالة فواضح البطلان ، وإن أُريد الحرج فلم يثبت نفي مثل ذلك في الدين . الثالث : الجمد حكمه حكم القليل ، وإن كان كرّاً ، لعدم صدق اسم الماء ، وأغرب العلامة فجعله كالكرّ ، بل آكد منه باعتبار قوّة الأثر الصادر من الحقيقة ، وهي البرودة . مع أنّه حكم في الجمد الأقلّ من الكرّ بنجاسة موضع الملاقاة فقط [1] ، وكذا الكلام في الثلج . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : في الكرّ من الراكد < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : في الكرّ من الراكد ولا ينجّسه شيء ، إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، وهو في الجملة إجماعيّ . وخلاف المفيد [2] وسلار [3] ومن تبعهما [4] في نجاسة الكرّ من مياه الحياض والأواني بالملاقاة ؛ ضعيف ، ولعلّ نظرهم إلى عموم ما ورد من عموم النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاة النجاسة ، وهو محمول على الغالب من كونها أقلّ من الكر ، مع أنّه لا يتمّ في الحياض أصلًا . ويدلّ عليه الأصل ، والإجماع ، والآيات [5] ، والأخبار بالعموم ، مثل قولهم