responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 505


من الامتخاط .
ويؤيّده أنّ الكليني رواها صحيحاً وزاد في آخرها : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » .
وأما في غير الدم ، فلم نقف على دليل .
وأما ما يستفاد من كلام الشيخ من عدم إمكان التحرّز ، فإن أُريد الاستحالة فواضح البطلان ، وإن أُريد الحرج فلم يثبت نفي مثل ذلك في الدين .
الثالث : الجمد حكمه حكم القليل ، وإن كان كرّاً ، لعدم صدق اسم الماء ، وأغرب العلامة فجعله كالكرّ ، بل آكد منه باعتبار قوّة الأثر الصادر من الحقيقة ، وهي البرودة . مع أنّه حكم في الجمد الأقلّ من الكرّ بنجاسة موضع الملاقاة فقط [1] ، وكذا الكلام في الثلج .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : في الكرّ من الراكد < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : في الكرّ من الراكد ولا ينجّسه شيء ، إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، وهو في الجملة إجماعيّ .
وخلاف المفيد [2] وسلار [3] ومن تبعهما [4] في نجاسة الكرّ من مياه الحياض والأواني بالملاقاة ؛ ضعيف ، ولعلّ نظرهم إلى عموم ما ورد من عموم النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاة النجاسة ، وهو محمول على الغالب من كونها أقلّ من الكر ، مع أنّه لا يتمّ في الحياض أصلًا .
ويدلّ عليه الأصل ، والإجماع ، والآيات [5] ، والأخبار بالعموم ، مثل قولهم



[1] المنتهي 1 : 172 .
[2] المقنعة : 64 .
[3] المراسم : 36 .
[4] كالشيخ في النهاية : 4 .
[5] الأنفال : 11 ، الفرقان : 48 .

505

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست