نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
والحاصل أنّ تلك الأخبار مع اعتضادها بالإجماعين المنقولين وعمل الأصحاب واستصحاب الحالة السابقة كافية وافية ، وستجيء موثّقة سماعة في تذكية السباع أيضاً ، فلا وجه لتأمّل جماعة من متأخّري المتأخّرين في هذا الحكم [1] . والمخالف في المسألة ابن الجنيد والشلمغاني في غير الصلاة [2] ، لرواية حسين بن زرارة [3] ، ورواية سماعة في جلد الميتة المملوح فرخّص فيه وقال : « إن لم تمسّه فهو أفضل » [4] والروايتان مع ضعفهما محمولتان على التقيّة . وأما ما رواه الصدوق مرسلًا في أوائل الفقيه ، الشامل لغير المدبوغ أيضاً [5] ، فالاعتماد على ظاهره أضعف مما تقدّم . ثم إنّ ابن الجنيد خصّ الكلام بما كان الدباغ بالطاهر [6] . ووجهه غير معلوم ، وتشعر به رواية ضعيفة [7] . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : استثنى الأصحاب من الميتة ما لا تحلَّه الحياة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : استثنى الأصحاب من الميتة ما لا تحلَّه الحياة والظاهر أنّ حكم المبانة من الحيّ أيضاً كذلك ، وهي : الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر ، والعظم والقرن ، والظلف ، والحافر ، والبيض ، والإنفحة واختلفوا في اللبن .
[1] كصاحب المدارك 2 : 387 ، وصاحب الذخيرة : 176 . [2] نقله عنهما في المختلف 1 : 501 ، والذكرى : 16 . [3] التهذيب 9 : 78 ح 232 ، الاستبصار 4 : 90 ح 343 ، الوسائل 16 : 453 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 7 . والرواية ضعيفة لأنّ راويها مهمل . [4] التهذيب 9 : 78 ح 333 ، الاستبصار 4 : 90 ح 344 ، الوسائل 16 : 454 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 8 . [5] الفقيه 1 : 9 ح 15 ، الوسائل 2 : 1051 أبواب النجاسات ب 34 ح 5 . [6] نقله عنه في المختلف 1 : 501 . [7] وهي رواية السيّاري عن أبي يزيد القسمي عن الرضا ( ع ) عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال : لا تصلِ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب . الكافي 3 : 403 ح 25 ، التهذيب 2 : 373 ح 1552 ، علل الشرائع : 344 ، الوسائل 2 : 1091 أبواب النجاسات ب 71 ح 1 .
401
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 401