نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 324
وللأصحاب في استعمال الماء حينئذٍ وقضاء الصلاة ، أو التيمّم وأدائها في الوقت ، قولان : من جهة أنّ التيمّم إنّما يسوغ بعد العجز عن المائيّة ، ولم يثبت كون ضيق الوقت مسوّغاً له ، والصلاة مشروطة بالمائيّة فتجب . ومن جهة أنّ الوقت أيضاً شرط فيها ، بل هو أهمّ من المائيّة في نظر الشارع كما ذكرنا ، ولمثل قوله عليه السلام : « هو بمنزلة الماء » [1] وغيره . والثاني أقرب ، وإن كان الأحوط القضاء ، فاحتياط القضاء بناءً على ما حقّقناه إنّما هو لأجل فوت الصلاة بالمائيّة ، لا من جهة بطلان ما فعله بالترابيّة ، والمسألة من المشكلات . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : من الأعذار ؛ عدم الوصلة إلى الماء من جهة زمانةٍ ، أو فقد آلة أو فقد ثمنٍ فيما لا يتيسّر إلَّا بهما ، أو خوف من لصّ أو سبع على النفس أو المال أو البضع < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : من الأعذار ؛ عدم الوصلة إلى الماء من جهة زمانةٍ ، أو فقد آلة أو فقد ثمنٍ فيما لا يتيسّر إلَّا بهما ، أو خوف من لصّ أو سبع على النفس أو المال أو البضع لنفي الحرج والضرر ، وللإجماع ، نقله جماعة [2] ، ولرواية يعقوب بن سالم [3] ، وغيرها . والظاهر أنّ الجبن الشديد أيضاً بنفسه من الأعذار ، فإنّ تحمّله عسر وحرج ، بل ربّما يورث فساداً في العقل أو المزاج . وكذلك إذا خاف من البرد ، وشق عليه تحمّله وإن أمن العاقبة ، لانتفاء الحرج والعسر . ويؤيّده إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم [4] . ولو تمكَّن من حفر بئر أو إخراجٍ من بئر ولو بتدلية الثياب فيها وعصرها ونحو ذلك وجب . وفي معناه تسخين الماء البارد إذا احتاج إليه .