responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 76


على رجع الضمير إلى القرآن [1] .
< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : لا وجوب للوضوء بنفسه ، إلَّا من جهة نذرٍ وشبهه < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : لا وجوب للوضوء بنفسه ، إلَّا من جهة نذرٍ وشبهه كما سيأتي .
وقيل بوجوب الطهارات أجمع بنفسها عند حصول أسبابها ، وجوباً موسّعاً لا يتضيّق إلَّا بظنّ الموت [2] . والحقّ هو الأوّل ، فلا يتعلَّق غرض بوجوبه إلَّا تصحيح مشروطاته .
وهذا المعنى لا يقتضي توقّف الوجوب للغير على دخول وقت المشروط كما ظنّ ، بل مع ظنّ إدراكه الوقت صحيحاً سالماً يجب عليه الإتيان بمقدّماته وجوباً موسّعاً ولو قبل الوقت ، إلَّا أن يقيّد بدليل كما في خصوص الوضوء والغسل للصلاة . ولذلك يجوز الاغتسال في أوّل الليل من شهر رمضان بنيّة الوجوب لصوم الغد مع ظنّ السلامة وإدراك الصوم كما سيجيء ، خلافاً للمشهور .
فتظهر الثمرة بين القولين حينئذٍ فيما لو حصل ظنّ الموت قبل الوقت ، فلا يجب على المختار ، بخلاف القول الأخر .
وأمّا تضيّق وقته بتضيّق المشروط ، فإنّما هو من جهة الوجوب الغيري الذي هو محلّ الوفاق ، فلا اختصاص له بأحد القولين .
وأمّا الثمرة في خصوص الوضوء والغسل فتحصل في عدم جواز نيّة الوجوب قبل الوقت على المختار ، لخصوص الدليل على عدم الوجوب قبل الوقت ، بخلاف القول الأخر .
لنا على ما اخترناه : الأصل ، والإجماع نقله جماعة ، منهم العلامة والمحقّق



[1] مجمع البيان 5 : 226 .
[2] نقل عن الراوندي في الذكرى : 23 ، القول بوجوب الغسل لا بشرط ، وقال : وربّما قيل بطرد الخلاف في كلّ الطهارات ، لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلَّة .

76

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست