responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


أظهر ، والثاني أحوط .
وأما ماء اللحية المسترسلة وأطراف الوجه مما غسل من باب المقدّمة ، فالظاهر أنّه من ماء الوضوء ، ولا يضرّ ، مع أنّ اللحية بخصوصها منصوص عليها ، وإطلاقها أعم من قدر الواجب .
وأما الرطوبة التي تحصل في العمامة والقلنسوة باعتبار صبّ الماء أوّلًا ، فلا تدخل في ماء الوضوء .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء لعدم صدق الامتثال بدونه . فيجب تخليل الشعر في اليدين ، وغسل الأظفار وإن طالت . وفيما خرج عن حدّ أطراف الأصابع عُرفاً إشكال ، والأحوط عدم الترك .
وأما الوسخ الحاصل أحياناً في أُصول الأظفار ، فإن كان له جسميّة ظاهرة تمنع وصول الماء فتجب إزالته [1] إذا كان ساتراً للظاهر ، بخلاف ما إذا ستر ما يختفي عن الحس .
واستشكل العلامة في أصل الوجوب ، من جهة عدم منع الشارع عن ذلك [2] والصحيحة الدالَّة على وجوب تحريك السوار والدملج ليدخل الماء تحتهما [3] لا تدلّ على وجوب ذلك كما توهّم ، والأحوط بل الأظهر ما اخترناه .
وأما السواد الذي يحصل في أُصول الأظافير من الدخان والأوساخ الرقيقة الغير المانعة عن الماء ، فالظاهر عدم الإشكال فيها .
وأما المسح ، فاشتراط عدم الحائل فيه أيضاً إجماعيّ ، والأخبار الصحيحة ناطقة



[1] في النسخ : إزالتها .
[2] منتهى المطلب 2 : 39 .
[3] الكافي 3 : 44 ح 6 ، التهذيب 1 : 85 ح 222 ، قرب الإسناد : 83 ، الوسائل 1 : 329 أبواب الوضوء ب 41 ح 1 .

141

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست