نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
أظهر ، والثاني أحوط . وأما ماء اللحية المسترسلة وأطراف الوجه مما غسل من باب المقدّمة ، فالظاهر أنّه من ماء الوضوء ، ولا يضرّ ، مع أنّ اللحية بخصوصها منصوص عليها ، وإطلاقها أعم من قدر الواجب . وأما الرطوبة التي تحصل في العمامة والقلنسوة باعتبار صبّ الماء أوّلًا ، فلا تدخل في ماء الوضوء . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء لعدم صدق الامتثال بدونه . فيجب تخليل الشعر في اليدين ، وغسل الأظفار وإن طالت . وفيما خرج عن حدّ أطراف الأصابع عُرفاً إشكال ، والأحوط عدم الترك . وأما الوسخ الحاصل أحياناً في أُصول الأظفار ، فإن كان له جسميّة ظاهرة تمنع وصول الماء فتجب إزالته [1] إذا كان ساتراً للظاهر ، بخلاف ما إذا ستر ما يختفي عن الحس . واستشكل العلامة في أصل الوجوب ، من جهة عدم منع الشارع عن ذلك [2] والصحيحة الدالَّة على وجوب تحريك السوار والدملج ليدخل الماء تحتهما [3] لا تدلّ على وجوب ذلك كما توهّم ، والأحوط بل الأظهر ما اخترناه . وأما السواد الذي يحصل في أُصول الأظافير من الدخان والأوساخ الرقيقة الغير المانعة عن الماء ، فالظاهر عدم الإشكال فيها . وأما المسح ، فاشتراط عدم الحائل فيه أيضاً إجماعيّ ، والأخبار الصحيحة ناطقة