responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 283


المحقّقين [1] ، وعن الشيخ عليّ وجوب الإيصال مطلقاً [2] ، وهو بعيد ، وإن كان أحوط .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة للإجماع ، والأخبار ، مثل صحيحة زرارة بعد ذكر غسل الجنابة : « ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده » [3] .
وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » [4] .
ومرسلة الحلبي [5] ورواية السكوني [6] .
ويرجع في الارتماسة الواحدة إلى العرف ، فلا تعتبر الوحدة الحقيقيّة ، فلا ينافيه تخليل ما يمنع الماء .
ولا يجب انفصال الرِّجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوى الغسل أوّل الارتماس ، بل لا يضرّ انغمار رجله في الوحل قبل انغماس الجميع ، كما صرّح به في المنتهي [7] . وكفاية قصد الغسل تحت الماء وتحريك نفسه غير منساقٍ من الأخبار ، بل المتبادر منها الارتماس من خارج الماء .



[1] كصاحب المدارك 1 : 292 ، وحكاه عن شيخه ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 56 ، وصاحب الحدائق 3 : 92 .
[2] نقله عنه في المدارك 1 : 292 ، والذخيرة : 56 .
[3] التهذيب 1 : 370 ح 1131 ، الوسائل 1 : 503 أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .
[4] الكافي 3 : 43 ح 5 ، التهذيب 1 : 148 ح 423 ، الاستبصار 1 : 125 ح 424 ، الوسائل 1 : 504 أبواب الجنابة ب 26 ح 12 .
[5] الفقيه 1 : 48 ح 191 ، قرب الإسناد : 162 ، الوسائل 1 : 505 أبواب الجنابة ب 26 ح 15 .
[6] الكافي 3 : 22 ح 8 ، الوسائل 1 : 504 أبواب الجنابة ب 26 ح 13 .
[7] المنتهي 2 : 247 .

283

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست