نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 283
المحقّقين [1] ، وعن الشيخ عليّ وجوب الإيصال مطلقاً [2] ، وهو بعيد ، وإن كان أحوط . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة للإجماع ، والأخبار ، مثل صحيحة زرارة بعد ذكر غسل الجنابة : « ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده » [3] . وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » [4] . ومرسلة الحلبي [5] ورواية السكوني [6] . ويرجع في الارتماسة الواحدة إلى العرف ، فلا تعتبر الوحدة الحقيقيّة ، فلا ينافيه تخليل ما يمنع الماء . ولا يجب انفصال الرِّجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوى الغسل أوّل الارتماس ، بل لا يضرّ انغمار رجله في الوحل قبل انغماس الجميع ، كما صرّح به في المنتهي [7] . وكفاية قصد الغسل تحت الماء وتحريك نفسه غير منساقٍ من الأخبار ، بل المتبادر منها الارتماس من خارج الماء .