نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 150
كما مرّ في المسح . أقول : ولعلَّهم فهموا من الروايات اعتبار زمان يحصل فيه الجفاف ، فيكون الجفاف كناية عن مرور زمان يحصل معه الجفاف [1] ، بأن يكون المضرّ هي الفاصلة ، والجفاف وعدمه علامة لتحقّقه ، فحينئذٍ يُحمل على الأفراد المتعارفة ، وهي المعتدلة ، كما في نظائره . واستخراج ذلك من الرواية دونه خرط القتاد . وأما على ما اخترناه من تقديم اعتبار التتابع العرفي سيّما مع حمل الأخبار المعارضة [2] على ما لم يحصل التراخي بما يصحّ معه سلب الاسم فيسهل الخطب والله العالم . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يشترط في ماء الوضوء أُمور < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يشترط في ماء الوضوء أُمور : الأوّل : أن يكون جائز التصرّف ، بأن يكون مباح الأصل ، كالمياه التي لم يحزها أحد قبله ، أو مملوكاً له بحيازة أو شراء أو استنباط ، أو مأذوناً فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد حال . وفُسّر شاهد الحال : بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره . وظاهر ذلك كفاية الظنّ برضاه ، وعن ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار العلم ، والأوّل أوفق بعمومات الأدلَّة الاتية ، وحصول العلم في غاية الندرة . مع أنّا نراهم يحكمون بجواز الصلاة في الصحاري والأرحبة وغيرها بلا خلاف بينهم ، مع أنّه لا يحصل في الأغلب فيها إلَّا الظنّ . ولعلّ مراد من يظهر منه اعتبار العلم : هو الذي يتسامحون في إطلاق العلم عليه في العرف ، ولو نقّب ودقّق فيه ، بل لو شكك فيه بأدنى تشكيك يزول الظنّ به ، فضلًا
[1] في « م » : جفاف . [2] في « ز » : المتعارضة ، وفي « م » : أخبار المعارضة .
150
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 150