responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 150


كما مرّ في المسح .
أقول : ولعلَّهم فهموا من الروايات اعتبار زمان يحصل فيه الجفاف ، فيكون الجفاف كناية عن مرور زمان يحصل معه الجفاف [1] ، بأن يكون المضرّ هي الفاصلة ، والجفاف وعدمه علامة لتحقّقه ، فحينئذٍ يُحمل على الأفراد المتعارفة ، وهي المعتدلة ، كما في نظائره . واستخراج ذلك من الرواية دونه خرط القتاد .
وأما على ما اخترناه من تقديم اعتبار التتابع العرفي سيّما مع حمل الأخبار المعارضة [2] على ما لم يحصل التراخي بما يصحّ معه سلب الاسم فيسهل الخطب والله العالم .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يشترط في ماء الوضوء أُمور < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يشترط في ماء الوضوء أُمور :
الأوّل : أن يكون جائز التصرّف ، بأن يكون مباح الأصل ، كالمياه التي لم يحزها أحد قبله ، أو مملوكاً له بحيازة أو شراء أو استنباط ، أو مأذوناً فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد حال .
وفُسّر شاهد الحال : بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره . وظاهر ذلك كفاية الظنّ برضاه ، وعن ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار العلم ، والأوّل أوفق بعمومات الأدلَّة الاتية ، وحصول العلم في غاية الندرة . مع أنّا نراهم يحكمون بجواز الصلاة في الصحاري والأرحبة وغيرها بلا خلاف بينهم ، مع أنّه لا يحصل في الأغلب فيها إلَّا الظنّ .
ولعلّ مراد من يظهر منه اعتبار العلم : هو الذي يتسامحون في إطلاق العلم عليه في العرف ، ولو نقّب ودقّق فيه ، بل لو شكك فيه بأدنى تشكيك يزول الظنّ به ، فضلًا



[1] في « م » : جفاف .
[2] في « ز » : المتعارضة ، وفي « م » : أخبار المعارضة .

150

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست