responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 443


« والغلام والجارية شرع سواء » [1] مع منع دلالته على ذلك ، إذ لعلّ المراد بعد الأكل ، لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلَّة .
مع أنّ الخروج عن الأصل بسبب هذه الرواية إنّما كان من جهة اعتضادها بفتوى الأصحاب ، وإلَّا فهي بمجردها لا تقاوم ما دلّ على وجوب الغسل ، فيقتصر على ما وافق فتواهم .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في غسل الأواني < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في غسل الأواني فاتفق الأصحاب على اعتبار العدد في غسلها من بعض النجاسات ، واختلفوا في غيرها .
أما الأولى ، فهي : ولوغ الكلب ، وهو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، والمشهور وجوب الغسل ثلاثاً أُولاهن بالتراب ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم السيد [2] والشيخ [3] والشهيد [4] .
وعن ابن الجنيد : أنّه يغسل سبعاً أُولاهن بالتراب [5] ، وهو مذهب الشافعي [6] .
لنا : رواية البقباق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثم بالماء مرّتين » نقله في المعتبر [7] ، وتبعه جماعة ممن تأخّر عنه [8] ، والرواية صحيحة



[1] في حسنة الحلبي المتقدّمة .
[2] الانتصار : 9 .
[3] الخلاف 1 : 178 .
[4] الذكرى : 15 .
[5] نقله عنه في المختلف 1 : 459 ، والمنتهي 3 : 334 .
[6] الام 1 : 6 .
[7] المعتبر 1 : 458 .
[8] كالعلامة في المنتهي 3 : 336 ، والشهيد في الذكرى : 15 .

443

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست