نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 443
« والغلام والجارية شرع سواء » [1] مع منع دلالته على ذلك ، إذ لعلّ المراد بعد الأكل ، لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلَّة . مع أنّ الخروج عن الأصل بسبب هذه الرواية إنّما كان من جهة اعتضادها بفتوى الأصحاب ، وإلَّا فهي بمجردها لا تقاوم ما دلّ على وجوب الغسل ، فيقتصر على ما وافق فتواهم . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في غسل الأواني < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في غسل الأواني فاتفق الأصحاب على اعتبار العدد في غسلها من بعض النجاسات ، واختلفوا في غيرها . أما الأولى ، فهي : ولوغ الكلب ، وهو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، والمشهور وجوب الغسل ثلاثاً أُولاهن بالتراب ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم السيد [2] والشيخ [3] والشهيد [4] . وعن ابن الجنيد : أنّه يغسل سبعاً أُولاهن بالتراب [5] ، وهو مذهب الشافعي [6] . لنا : رواية البقباق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثم بالماء مرّتين » نقله في المعتبر [7] ، وتبعه جماعة ممن تأخّر عنه [8] ، والرواية صحيحة