نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 240
ومذهب المبسوط الاحتياط في كلّ الزمان بما يناسبه من الأعمال الثلاثة [1] . والأوّل أظهر ، للزوم العسر والحرج في الاحتياط ، هذا إذا نقص العدد عن نصف الزمان الذي أضلَّته فيه ، أو ساواه . ولو زاد ، كما لو أضلَّت ستّة في العشر الأولى أو علمت أنّ عددها كان ستّة وأنّها كانت تمزج أحد نصفي الشهر بالآخر ، فهي متيقّنة بشيء ، فتكمله بالعدد ، فالخامس هنا والسادس محفوظ عندها في الأول ، وكذا الخامس عشر والسادس عشر . فعلى المشهور تختار بين إكمال العدد متقدّماً ومتأخّراً وبالتلفيق . وعلى الاحتياط تستكملها عشرة ، تجمع في الأربعة المتقدّمة بين العملين ، وفي المتأخّرة بين الثلاثة . ثم إنّ ظاهر رواية يونس العمل بالسبعة للمضطربة مطلقاً [2] . ويشكل الحكم فيما لو علمت كون دورها أزيد من شهر ، ولم تعرف مقدارها ، أو لم تعلم مقدار الدور ، ولا أوّلها ، فالحكم بالتحيّض في كلّ شهر بسبعة أو ستّة إما محمول على الغالب من حصول الحيض للنساء في كلّ شهر ، أو تعبّد واطراد في الحكم . ويشكل الكلام في ذاكرة العدد ، والبناء عليه حينئذٍ أيضاً ، إلَّا أنّه بعد البناء على الروايات حينئذٍ لا بدّ من ملاحظة العدد ، فلا تأخذ بما أفاد الأقلّ منه من الروايات . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في النفاس < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في النفاس وهو دم الولادة ، معها أو بعدها . والظاهر أنّ تعريف بعض الفقهاء بما يتعقّب