نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 419
لنا : إطلاق قول تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * [1] فإنّه يشمل جميع أجزائهم ، وإطلاقات الأخبار الصحيحة الدالَّة على نجاستها ؛ وهي مشتملة على تلك الأجزاء ، والأخبار الصحاح وغيرها المستفيضة الدالَّة على أنّه إذا أصاب الكلب الثوب يجب غسله [2] . وكذلك رواية عليّ بن جعفر في الخنزير [3] تدلّ على نجاسة شعرهما ، فإنّ الغالب أنّ الإصابة بالشعر ، وخصوص الروايات الواردة في نجاسة شعر الخنزير . حجّة السيد : أنّ ما لا تحلَّه الحياة ليس من أجزاء نجس العين . وفيه منع واضح ، سيّما في العظام . وأنّ ما لا تحلَّه الحياة منها مثله من الميتة ، فيكون طاهراً ، وهو قياس مع الفارق ، مع أنّ الأصل غير ثابت ، فإنّ خروجه إنّما كان من جهة النصوص ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ثمَّة إنّما دلَّت على أنّ الصوف ليس بنجس ، لعدم خروج الروح عنه ، لا لمحض أنّه غير ذي روح [4] كما لا يخفى . وصحيحة زرارة [5] ورواية حسين ابنه [6] في جواز الاستقاء بحبل يكون من شعر الخنزير والتوضّؤ من ذلك الماء . وهما لا تقاومان ما تقدّم من الأدلَّة ، مع عدم استلزام الاستقاء به ملاقاة الماء . < فهرس الموضوعات > [ التذنيب ] الثاني : ما يتولَّد من الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > [ التذنيب ] الثاني : ما يتولَّد من الكلب والخنزير فمع مشاركته لأحدهما في الاسم فلا إشكال في النجاسة .
[1] التوبة : 28 . [2] الوسائل 2 : 1015 أبواب النجاسات ب 12 . [3] الكافي 3 : 61 ح 6 ، التهذيب 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 2 : 1017 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 . [4] التهذيب 2 : 368 ح 1530 ، الوسائل 2 : 1088 أبواب النجاسات ب 68 ح 1 . ففيها : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح . [5] الكافي 3 : 6 ح 10 ، التهذيب 1 : 409 ح 1289 ، الوسائل 1 : 125 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 . [6] الكافي 6 : 258 ح 3 ، الوسائل 1 : 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 .
419
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 419