نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 563
والتعدّي من الرواية فيما لو مازجه شيء آخر من النجاسات لا يجوز ، كما أنّ الظاهر أنّه يكفي الثلاثون لو كان الموجود بعض المذكورات . وأما الإشكال بمنافاة الرواية من جهة ترك الاستفصال لما تقرّر من وجوب الخمسين للعذرة الذائبة أو الرطبة ، وكذلك أربعين لبول الرجل ، سيّما مع لحوق غيرهما بهما أيضاً ، فمدفوع بأنّ المخالطة مع ماء المطر مما يصلح أن يكون مغيّراً للحكم ، فلا إشكال وإن كان عين المذكورات موجوداً فيه أيضاً . مع أن دليل الخمسين والأربعين قد عرفت حاله ، وتخصيص الشهرة بالشهرة لا غائلة فيه . < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السابعة : المشهور وجوب سبع للطير ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب حيّاً ، ولبول الصبي ، ولموت الفأرة إذا تفسّخت . < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السابعة : المشهور وجوب سبع للطير ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب حيّاً ، ولبول الصبي ، ولموت الفأرة إذا تفسّخت . أما الطير فتدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها الموثّق كالصحيح [1] . ولا يعارضها ما ورد بنزح خمس دلاء كصحيحة أبي أُسامة [2] . وما تضمّن نزح دلوين أو ثلاثة كرواية إسحاق [3] لاعتضاد الأُول بالعمل . وأما بعض الصحاح المتضمّنة لنزح دلاء [4] فيحمل على السبعة قضيّة للجمع . وأما اغتسال الجنب ، فالأخبار الواردة فيه أربعة ، ثلاثة منها دالَّة على وجوب النزح للوقوع أو النزول أو الدخول ، وهي صحيحة الحلبي [5] ، وصحيحة ابن