responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 369


لعموم الأدلة [1] ، ولأنّه متيمّم .
وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة [2] ، مضافاً إلى عموم المنزلة [3] ، وأنّه أحد الطَّهورين [4] .
والجواب عن عموم الآية [5] وكلّ ما دلّ على وجوب الطَّهارة عند القيام إلى الصّلاة قد مرّ في الوضوء والغسل [6] .
وأمّا صحيحة أبي همام [7] فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي .
ويجوز للفائتة في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليه السلام : « متى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » [8] .
وللمرتّبة على الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها .
قيل : وعلى هذا فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على جوازه جماعة من الأصحاب [9] [10] .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلَّى به مطلقاً ، ولا يقضي < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلَّى به مطلقاً ، ولا يقضي لأنّ الأمر يقتضي



[1] الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 .
[2] الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 .
[3] التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 ح 3 .
[4] التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 984 أبواب التيمّم ب 14 ح 15 .
[5] المائدة : 6 .
[6] الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 .
[7] التهذيب 1 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 164 ح 569 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 6 .
[8] الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
[9] ذخيرة المعاد : 101 ، والبعض الذي أشار إليه هو الشهيد الثاني في روض الجنان : 122 .
[10] الخلاف 1 : 143 ، المعتبر 1 : 402 .

369

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست