نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 369
لعموم الأدلة [1] ، ولأنّه متيمّم . وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة [2] ، مضافاً إلى عموم المنزلة [3] ، وأنّه أحد الطَّهورين [4] . والجواب عن عموم الآية [5] وكلّ ما دلّ على وجوب الطَّهارة عند القيام إلى الصّلاة قد مرّ في الوضوء والغسل [6] . وأمّا صحيحة أبي همام [7] فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي . ويجوز للفائتة في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليه السلام : « متى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » [8] . وللمرتّبة على الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها . قيل : وعلى هذا فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على جوازه جماعة من الأصحاب [9][10] . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلَّى به مطلقاً ، ولا يقضي < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلَّى به مطلقاً ، ولا يقضي لأنّ الأمر يقتضي